الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 124 ] ( ولو كبر الإمام خمسا لم يتابعه المؤتم ) خلافا لزفر لأنه منسوخ لما روينا ، وينتظر تسليمة الإمام في رواية وهو المختار .

التالي السابق


( قوله لأنه منسوخ ) مبنى الخلاف على أنه منسوخ أو لا ; فعند زفر وهو رواية عن أبي يوسف لا ، بل هو مجتهد فيه بناء على أنه لم يثبت نسخه ، وقد روي أن عليا رضي الله عنه كبر خمسا . قلنا : قد ثبت النسخ بما قررناه آنفا ، وغاية الأمر أن عليا رضي الله عنه كان اجتهاده أيضا على عدم النسخ ، ثم كان مذهبه التكبير على أهل بدر ستا ، وعلى الصحابة خمسا ، وعلى سائر المسلمين أربعا . وعلى تقدير صحته يكون الكائن بيننا أربعا أربعا لانقراض الصحابة رضي الله عنهم ، فمخالفته مخالفة الإجماع المتقرر فيجزم بخطئه فلا يكون فصلا مجتهدا فيه ، بخلاف تكبيرات العيد

( قوله في رواية وهو المختار وفي أخرى يسلم كما يكبر في الخامسة ) ، والظاهر أن البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها ليس بخطأ مطلقا ، إنما الخطأ في المتابعة في الخامسة . وفي بعض المواضع : إنما لا يتابعه في الزائد على الأربعة إذا سمع من الإمام ، أما إذا لم يسمع إلا من المبلغ فيتابعه ، وهو قياس ما ذكروه في تكبيرات العيد مما قدمناه




الخدمات العلمية