الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن صلوا على جنازة ركبانا [ ص: 127 ] أجزأهم ) في القياس لأنها دعاء . وفي الاستحسان : لا تجزئهم لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يجوز تركه من غير عذر احتياطا

التالي السابق


( قوله لأنها صلاة من وجه ) حتى اشترط لها ما سوى الوقت مما يشترط للصلاة ; فكما أن ترك التكبير والاستقبال يمنع الاعتداد بها كذلك ترك القيام والنزول احتياطا ، اللهم إلا أن يتعذر النزول كطين ومطر فيجوز . ولا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدي الناس لأنه كالإمام ، واختلاف المكان مانع من الاقتداء




الخدمات العلمية