الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) يخرج ( عن مماليكه للتجارة ) خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده وجوبها على العبد ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافي ، وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة [ ص: 287 ] فيؤدي إلى الثني

التالي السابق


( قوله فيؤدي إلى الثني ) هو مكسور المثلثة مقصورا ، وأورد عليه أن الثني عبارة عن تثنية الشيء الواحد ، وهو منتف لاختلاف الواجبين كما وسببا فإنه في الفطر الرأس ، وفي الزكاة ماليتها لا هي نفسها ومحلا ، ففي الفطر الذمة حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب ، وفي الزكاة المال حتى تسقط به بأن هلك المال فلا ثني على أنه لو كان لزم قبوله بعد لزومه شرعا بثبوته بالدليل الموجب للزكاة مطلقا ، والدليل الموجب للفطرة مطلقا وعدم ثبوت نافيه .

وقيل في الوجه غير ما ذكر المصنف وهو أن الانتفاء لانتفاء السبب لأنه ليس رأسا أعد للمؤنة بل من ضرورة بقائه فيحصل مقصوده من الربح في التجارة . ولا يخفى أنه لم يقم الدليل سوى على أن السبب رأس يمونه . . . إلخ لا يفيد كونه أعد لأن يمان ، غاية ما في الباب أن الرأس الواحد جعلت سببا في الزكاة باعتبار ماليتها وفي صدقة أخرى باعتبار معنى المؤنة والولاية عليه ولا مانع من ذلك .




الخدمات العلمية