الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قعد في الرابعة ) مثلا قدر التشهد ( ثم قام عاد وسلم ) ولو سلم قائما صح ; ثم الأصح أن القوم ينتظرونه ، فإن عاد تبعوه ( وإن سجد للخامسة سلموا ) لأنه تم فرضه ، إذ لم يبق عليه إلا السلام ( وضم إليها سادسة ) لو في العصر ، وخامسة في المغرب : ورابعة في الفجر به يفتى ( لتصير الركعتان له نفلا ) والضم هنا آكد ، ولا عهدة لو قطع ، ولا بأس بإتمامه في وقت كراهة على المعتمد ( وسجد للسهو ) [ ص: 88 ] في الصورتين ، لنقصان فرضه بتأخير السلام في الأولى وتركه في الثانية ( و ) الركعتان ( لا ينوبان عن السنة الراتبة ) بعد الفرض في الأصح لأن المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة ، ولو اقتدى به فيهما صلاهما أيضا ، وإن أفسد قضاهما به يفتى نقاية .

التالي السابق


( قوله مثلا ) أي أو قعد في ثالثة الثلاثي أو في ثانية الثنائي ح ( قوله ثم قام ) أي ولم يسجد .

( قوله عاد وسلم ) أي عاد للجلوس لما مر أن ما دون الركعة محل للرفض . وفيه إشارة إلى أنه لا يعيد التشهد ، وبه صرح في البحر . قال في الإمداد : والعود للتسليم جالسا سنة ، لأن السنة التسليم جالسا والتسليم حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلقة بلا عذر ، فيأتي به على الوجه المشروع ; فلو سلم قائما لم تفسد صلاته وكان تاركا للسنة ا هـ .

( قوله ثم الأصح إلخ ) لأنه لا اتباع في البدعة ، وقيل يتبعونه مطلقا عاد أو لا .

( قوله فإن عاد ) أي قبل أن يقيد الخامسة بسجدة تبعوه : أي في السلام ( قوله إذ لم يبق عليه إلا السلام ) أشار به إلى أن معنى تمام فرضه عدم فساده ، وإلا فصلاته ناقصة كما يأتي في قوله لنقصان فرضه بتأخير السلام ، إليه أشار في البحر ح ( قوله وضم إليها سادسة ) أي ندبا على الأظهر ، وقيل وجوبا ح عن البحر .

( قوله لو في العصر إلخ ) أشار إلى أنه لا فرق في مشروعية الضم بين الأوقات المكروهة وغيرها لما مر أن التنفل فيها إنما يكره لو عن قصد وإلا فلا ، وهو الصحيح زيلعي وعليه الفتوى مجتبى ، وإلى أنه كما لا يكره في العصر لا يكره في الفجر خلافا للزيلعي ، ولذا سوى بينهما في الفتح ، وصرح في التجنيس بأن الفتوى على أنه لا فرق بينها في عدم كراهة الضم ( قوله والضم هنا آكد ) لأن فرضه قد تم ، فلو قطع هاتين الركعتين بأن لا يسجد للسهو لزم ترك الواجب ; ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يؤد سجود السهو على الوجه المسنون ، فلا بد من ضم سادسة ويجلس على الركعتين ويسجد للسهو ; بخلاف المسألة الأولى لأن الفرضية لم تبق ليحتاج إلى تدارك نقصانها ح عن الدرر .

( قوله ولا عهدة لو قطع ) أي لا يلزمه القضاء لو لم يضم وسلم لأنه لم يشرع به مقصودا كما مر ( قوله ولا بأس إلخ ) أي لو ضم في وقت مكروه كالعصر والفجر ، وقيل يكره . والمعتمد المصحح أنه لا بأس به . قال في البحر : بمعنى أن الأولى تركه فظاهره أنه لم يقل أحد بوجوبه ولا باستحبابه ا هـ . [ ص: 88 ]

وقد يقال : إن الوقت المكروه لما كان مظنة أن يتوهم أن في الصلاة فيه بأسا صرحوا بنفي البأس لذلك لا لكون الأولى تركها ، بل الأولى فعلها ، بدليل قولهم : لو تطوع فصلى ركعة فطلع الفجر فالأولى أن يتمها لأنه لم يتنفل بعد الفجر قصدا ، إلا أن يفرق بأن ابتداء الشروع في التطوع هنا مقصود فكانت له حرمة ، بخلافه في مسألتنا ، لكن قد يقال : إن عدم الإتمام هنا يلزم منه ترك السجود الواجب أو فعله لا على الوجه المسنون كما مر في علة كون الضم هنا آكد ، وعلى هذا فالضم في المسألة الأولى في الأوقات المكروهة خلاف الأولى لأنه لا سجود سهو فيها كما مر .

( قوله في الصورتين ) أي ما إذا لم يسجد للخامسة أو سجد .

( قوله وتركه في الثانية ) أي ترك سلام الفرض الخاص به ، وهو ما لا يكون بينه وبين قعدة الفرض صلاة ، وها هنا وإن كان سلامه على رأس الست مخرجا من جميع الصلاة ، لكن فاته السلام المخصوص . ا هـ . ح .

( قوله والركعتان إلخ ) لم يذكر حكم ما تحول نفلا في المسألة الأولى هل ينوب عن قبلية الظهر إذا لم يكن صلاها . قال بعض الفضلاء : نعم . واعترض بما ذكر في تعليل المسألة هنا ، وفيه نظر لأن الشروع فيما مر كان بتحريمة مبتدأة غايته أنه انقلب فيه وصف ما شرع فيه قصدا إلى النفلية ، بخلاف الركعتين هنا فإنه لم يشرع فيهما قصدا ولا وجدت لهما تحريمة مبتدأة وقد مر في باب النوافل أنه لو صلى ركعتين من التهجد فظهر وقوعهما بعد طلوع الفجر أجزأتاه عن سنة الفجر في الصحيح ، بخلاف ما لو صلى أربعا فظهر وقوع ركعتين منهما بعد الفجر لأنهما ليستا بتحريمة مبتدأة فتأمل .

( قوله ولو اقتدى به إلخ ) أي لو اقتدى شخص بالذي قعد على الرابعة ثم قام وضم سادسة صلاهما : أي الركعتين أيضا : أي مع الأربع . والأولى أن يقول : صلى الأربع أيضا لأن صلاة الركعتين محل وفاق ; فعند أبي يوسف يصلي ركعتين فقط بناء على أن إحرام الفرض انقطع بالانتقال إلى النفل . وعند محمد ستا وهو الأصح لأنه لو انقطعت التحريمة لاحتاج إلى تكبيرة جديدة فصار شارعا في الكل ح عن البحر ملخصا .

( قوله وإن أفسد ) أي المقتدي الركعتين قضاهما فقط لأنه شرع في هذا النفل قصدا فكان مضمونا عليه ، بخلاف الإمام لشروعه فيه ساهيا ، وهذا كله فيما إذا قعد الإمام في الرابعة ، فإن لم يقعد يصلي المقتدي ستا كما إذا أفسدهما كما في القهستاني عن المحيط لأنه التزم صلاة الإمام وهي ست ركعات نفلا كما في البحر .

[ تتمة ] لو اقتدى به مفترض في قيام الخامسة بعد القعود قدر التشهد لم يصح ولو عاد إلى القعدة لأنه لما قام إلى الخامسة فقد شرع في النفل فكان اقتداء المفترض بالمتنفل ولو لم يقعد قدر التشهد صح الاقتداء لأنه لم يخرج من الفرض قبل أن يقيدها بسجدة بحر عن السراج




الخدمات العلمية