الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=1764_1759_27016قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب وبوجهه جراحة صلى بغير طهارة ، ولا تيمم ولا يعيد وهو الأصح ) وقد مر في التيمم ، وقيل لا صلاة عليه [ ص: 103 ] وقيل يلزمه غسل موضع القطع .
( قوله وبوجهه جراحة ) لم يذكره في الكافي والفتح والبحر والنهر فكان غير قيد كما يأتي .
( قوله ولا تيمم ) عطف خاص على عام .
( قوله وقيل لا صلاة عليه ) اختاره صاحب الدرر في متنه وشرحه فقال قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب لا صلاة عليه كذا في الكافي ، وقيل إن وجد من يوضئه يأمره ليغسل وجهه وموضع القطع ويمسح رأسه وإلا وضع وجهه ورأسه في الماء أو يمسح وجهه وموضع القطع على جدار فيصلي كذا في التتارخانية ا هـ وقوله : أو يمسح وجهه إلخ أي إن لم يقدر على الغسل بالماء بناء على أنه لا جراحة فيه ، وبه علم أن قول المصنف بوجهه جراحة ليس بقيد لأن المدار على العجز عن الطهارة ولذا استشهد قاضي خان على ما اختاره من nindex.php?page=treesubj&link=1759سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن [ ص: 103 ] الإيماء بالرأس وأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه ( قوله وقيل إلخ ) هو القول الثاني المحكي في عبارة الدرر
( قوله وبوجهه جراحة ) لم يذكره في الكافي والفتح والبحر والنهر فكان غير قيد كما يأتي .
( قوله ولا تيمم ) عطف خاص على عام .
( قوله وقيل لا صلاة عليه ) اختاره صاحب الدرر في متنه وشرحه فقال قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب لا صلاة عليه كذا في الكافي ، وقيل إن وجد من يوضئه يأمره ليغسل وجهه وموضع القطع ويمسح رأسه وإلا وضع وجهه ورأسه في الماء أو يمسح وجهه وموضع القطع على جدار فيصلي كذا في التتارخانية ا هـ وقوله : أو يمسح وجهه إلخ أي إن لم يقدر على الغسل بالماء بناء على أنه لا جراحة فيه ، وبه علم أن قول المصنف بوجهه جراحة ليس بقيد لأن المدار على العجز عن الطهارة ولذا استشهد قاضي خان على ما اختاره من nindex.php?page=treesubj&link=1759سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن [ ص: 103 ] الإيماء بالرأس وأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه ( قوله وقيل إلخ ) هو القول الثاني المحكي في عبارة الدرر