الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1423 ( والقضاء يحكي ) أي يشابه ( الأداء سفرا وحضرا ) لأنه بعدما تقرر لا يتغير غير أن المريض يقضي فائتة الصحة في مرضه بما قدر .
( قوله والقضاء إلخ ) المناسب ذكر هذه المسألة مع قوله والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت لأنه ا من فروعه .
( قوله سفرا وحضرا ) أي فلو nindex.php?page=treesubj&link=1800فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها وكذا nindex.php?page=treesubj&link=1801فائتة الحضر تقضى في السفر تامة .
( قوله لأنه بعدما تقرر ) أي بخروج الوقت ، فإن الفرض بعد خروج وقته لا يتغير عما وجب أما قبله فإنه قابل للتغير بنية الإقامة أو إنشاء السفر وباقتداء المسافر بالمقيم .
( قوله غير أن المريض إلخ ) قال في الفتح : ولا يشكل على هذا nindex.php?page=treesubj&link=1423_1526المريض إذا فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقدر فيه على القيام فإنه يجب أن يقضيها في الصحة قائما لأن الوجوب بقيد القيام غير أنه رخص له أن يفعلها حالة العذر بقدر وسعه إذ ذاك فحين لم يؤدها حالة العذر زال سبب الرخصة فتعين الأصل ولذلك يفعلها المريض قاعدا إذا فاتت عن زمن الصحة ، أما صلاة المسافر فإنها ليست إلا ركعتين ابتداء ومنشأ الغلط اشتراك لفظ الرخصة . ا هـ .
( قوله والقضاء إلخ ) المناسب ذكر هذه المسألة مع قوله والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت لأنه ا من فروعه .
( قوله سفرا وحضرا ) أي فلو nindex.php?page=treesubj&link=1800فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها وكذا nindex.php?page=treesubj&link=1801فائتة الحضر تقضى في السفر تامة .
( قوله لأنه بعدما تقرر ) أي بخروج الوقت ، فإن الفرض بعد خروج وقته لا يتغير عما وجب أما قبله فإنه قابل للتغير بنية الإقامة أو إنشاء السفر وباقتداء المسافر بالمقيم .
( قوله غير أن المريض إلخ ) قال في الفتح : ولا يشكل على هذا nindex.php?page=treesubj&link=1423_1526المريض إذا فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقدر فيه على القيام فإنه يجب أن يقضيها في الصحة قائما لأن الوجوب بقيد القيام غير أنه رخص له أن يفعلها حالة العذر بقدر وسعه إذ ذاك فحين لم يؤدها حالة العذر زال سبب الرخصة فتعين الأصل ولذلك يفعلها المريض قاعدا إذا فاتت عن زمن الصحة ، أما صلاة المسافر فإنها ليست إلا ركعتين ابتداء ومنشأ الغلط اشتراك لفظ الرخصة . ا هـ .