( وكره ) عبارة قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله الزيلعي حتى يغسل وعبارة النهر قبل غسله ( فقط على الظاهر ) من الرواية ( وقيل مطلقا ) الغليظة والخفيفة ( وصحح ) صححه وتستر عورته الغليظة الزيلعي وغيره ( ويغسلها تحت خرقة ) السترة ( بعد لف ) خرقة ( مثلها على يديه ) لحرمة اللمس كالنظر
التالي
السابق
( قوله : عبارة الزيلعي إلخ ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول المصنف إلى تمام غسله غير قيد لأنه يطهر بغسله مرة فلا يتوقف على التمام فافهم ( قوله فقط ) أي القبل والدبر ، وعللوه بأنه أيسر وببطلان الشهوة والظاهر أنه بيان للواجب بمعنى أن لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك تأمل ( قوله صححه وتستر عورته الغليظة الزيلعي وغيره ) والأول صححه في الهداية وغيرها لكن قال في شرح المنية أن الثاني هو المأخوذ به { لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت لعلي } لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ; ولذا لا يجوز مسه ، حتى لو لقوله عليه الصلاة والسلام إلخ ، وفي الشرنبلالية ، وهذا شامل للمرأة والرجل ; لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل ( قوله مثلها ) ليس بقيد فالمراد ما يمنع المس ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها ط ( قوله لحرمة اللمس كالنظر ) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط