( ، فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا ) لتعينه عليه ، وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك سراج والأفضل أن يغسل ) الميت ( مجانا
التالي
السابق
( قوله لتعينه عليه ) أي لأنه صار واجبا عليه عينا ، ولا يجوز كالمعصية ، وفيه أن أخذ الأجرة على الطاعة لا يجوز مطلقا عند المتقدمين ، وأجاز المتأخرون على تعليم القرآن والأذان والإمامة [ ص: 200 ] للضرورة كما بين في محله ، ومقتضاه عدم الجواز هنا ، وإن وجد غيره لأنه طاعة تعين أو لا ولا يختص عدم الجواز بالواجب ، نعم أخذ الأجرة على الطاعة غير جائز اتفاقا كما صرح به الاستئجار على الواجب القهستاني في الإجارات ، وعبارة الفتح ولا يجوز ويجوز على الحمل والدفن وأجازه بعضهم في الغسل أيضا ا هـ فليتأمل الاستئجار على غسل الميت