( وكره ) إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه قنية ( كما كره ) لمتبعها ( جلوس قبل وضعها ) وقيام بعده ( ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها ) قبل وضعها ولا من مرت عليه هو المختار ، وما ورد فيه منسوخ تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة زيلعي
التالي
السابق
( قوله إلا إذا خيف إلخ ) فيؤخر الدفن والقياس تقديمها على العيد ، لكنه قدم مخافة التشويش ، وكي لا يظنها من في أخريات الصفوف أنها صلاة العيد بحر عن القنية . ومفاده تقديم الجمعة على الجنازة للعلة المذكورة ولأنها فرض عين ، بل الفتوى على تقديم سنتها عليها ، ومر تمامه في أول باب صلاة العيد ( قوله : جلوس قبل وضعها ) للنهي عن ذلك كما في السراج نهر ، ومقتضاه أن الكراهة تحريمية وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة ، والجنازة على الخطبة رملي ( قوله وقيام بعده ) أي يكره كما في الخانية والعناية . وفي المحيط خلافه حيث قال : والأفضل أن لا يجلسوا حتى يسووا عليه التراب . قال في البحر : والأول أولى ، لما في البدائع : لا بأس بالجلوس بعد الوضع ، لما روي عن القيام بعد وضعها عن الأعناق " { عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد ، فكان قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي : هكذا نصنع بموتانا ، فجلس صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه : خالفوهم } أي في القيام ، فلذا كره ، ومقتضاه أنها كراهة تحريم ، وهو مقيد بعدم الحاجة والضرورة رملي ( قوله وما ورد فيه ) أي من قوله صلى الله عليه وسلم { } . ا هـ . إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع ح قال النووي في شرح هو بضم التاء وكسر اللام المشددة : أي تصيرون وراءها غائبين عنها . ا هـ . مدني ( قوله منسوخ ) أي بما رواه مسلم أبو داود وابن ماجه وأحمد من طرق عن والطحاوي " { علي } " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد بمعناه ، وقال " قد كان ثم نسخ " شرح المنية ولمسلم