الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويغسل من وجد قتيلا في مصر ) أو قرية ( فيما ) أي في موضع ( يجب فيه الدية ) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو شارع ( ولم يعلم قاتله ) أو علم ولم يجب القصاص ، فإن وجب كان شهيدا كمن قتله اللصوص ليلا في المصر فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص ، غاية الأمر أن عينه لم تعلم فليحفظ ، فإن الناس عنه غافلون ( أو قتل بحد أو قصاص ) [ ص: 251 ] أي يغسل وكذا بتعزير أو افتراس سبع

التالي السابق


( قوله أي في موضع تجب فيه الدية ) فالمراد بالمصر والقرية ما يشمل ما قرب منهما ; وخرج ما لو وجد في مفازة ليس بقربها عمران فإنه لا تجب فيه قسامة ولا دية ، فلا يغسل لو وجد به أثر القتل كما في البحر عن المعراج ( قوله : ولم يعلم قاتله ) أي مطلقا ، سواء قتل بما يوجب القصاص أو لا لعدم تحقق كونه قتله ظلما ، ولوجوب الدية . ولما كان مفهومه أنه إن علم لا يغسل مطلقا أيضا مع أن الإطلاق غير مراد فصل الشارح بأنه إن علم ، ولم يجب القصاص بأن قتل بمثقل أو خطأ فكذلك أي يغسل ، وإلا فلا ، وكان المصنف أطلقه عن التقييد استغناء بما مر من قوله : قتل ظلما إلخ ( قوله كمن قتله اللصوص إلخ ) أي سواء قتل بسلاح أو غيره وكذا من قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره فإنه شهيد لأن القتل لم يخلف في هذه المواضع بدلا هو مال بحر عن البدائع لأن موجب قطع الطريق القتل لا المال كما في البدائع ( قوله فليحفظ إلخ ) أصل ذلك لصاحب البحر حيث قال بعد ما مر عن البدائع : وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم فإنه لا قسامة ولا دية على أحد لأنهما لا يجبان إلا إذا لم يعلم القاتل ، وهنا قد علم أن قاتله اللصوص وإن لم يثبت عليهم لفرارهم ، فليحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون . ا هـ .

قلت : ووجه الغفلة إطلاق ما سيأتي في القسامة من أنه إذا وجد قتيل في دار نفسه فالدية على عاقلة ورثته ، [ ص: 251 ] ولم أر من قيده هناك بما ذكر هنا فلذا أكد في التنبيه عليه ( قوله : أي يغسل ) أفاد أنه معطوف على صلة من في قوله : ويغسل من وجد إلخ لأن هذا القتل ليس بظلم وهو المناط إسماعيل




الخدمات العلمية