الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 305 ] ( و ) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة : قوي ، ومتوسط ، وضعيف ; ( فتجب ) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول ، لكن لا فورا بل ( عند قبض أربعين درهما من الدين ) القوي كقرض ( وبدل مال تجارة ) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ( و ) عند قبض ( مائتين منه لغيرها ) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك .

ويعتبر ما مضى من الحول قبل [ ص: 306 ] القبض في الأصح ، ومثله ما لو ورث دينا على رجل ( و ) عند قبض ( مائتين مع حولان الحول بعده ) أي بعد القبض ( من ) دين ضعيف وهو ( بدل غير مال ) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع ، إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف [ ص: 307 ] كما مر ; ولو أبرأ رب الدين المديون بعد الحول فلا زكاة سواء كان الدين قويا أو لا خانية ، وقيده في المحيط بالمعسر .

أما الموسر فهو استهلاك فليحفظ بحر قال في النهر : وهذا ظاهر في أنه تقييد للإطلاق وهو غير صحيح في الضعيف كما لا يخفى ( ويجب عليها ) أي المرأة ( زكاة نصف مهر ) من نقد ( مردود بعد ) مضي [ ص: 308 ] ( الحول من ألف ) كانت ( قبضته مهرا ) ثم ردت النصف ( لطلاق قبل الدخول بها ) فتزكي الكل ; لما تقرر أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ ( وتسقط ) الزكاة ( عن موهوب له في ) نصاب ( مرجوع فيه مطلقا ) سواء رجع بقضاء أو غيره ( بعد الحول ) لورود الاستحقاق على عين الموهوب ، ولذا لا رجوع بعد هلاكه قيد به لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك وهي من الحيل ومنها أن يهبه لطفله قبل التمام بيوم .

التالي السابق


( قوله : عند الإمام ) وعندهما الديون كلها سواء تجب زكاتها ، ويؤدي متى قبض شيئا قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية بحر ( قوله : إذا تم نصابا ) الضمير في تم يعود للدين المفهوم من الديون ، والمراد إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما عنده مما يتم به النصاب ( قوله : وحال الحول ) أي ولو قبل قبضه في القوي والمتوسط وبعده الضعيف ط ( قوله : عند قبض أربعين درهما ) قال في المحيط ; لأن الزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج فكذلك لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج .

وذكر في المنتقى : رجل له ثلثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين ، فعند أبي حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مائة وستين ، ولا شيء عليه في الفضل ; لأنه دون الأربعين . ا هـ .

مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد ( قوله : كقرض ) قلت : الظاهر أن منه مال المرصد المشهور في ديارنا ; لأنه إذا أنفق المستأجر لدار الوقف على عمارتها الضرورية بأمر القاضي للضرورة الداعية إليه يكون بمنزلة استقراض المتولي من المستأجر ، فإذا قبض ذلك كله أو أربعين درهما منه ولو باقتطاع ذلك من أجرة الدار تجب زكاته لما مضى من السنين والناس عنه غافلون ( قوله : فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ) هو معنى قول الفتح والبحر ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد بحسابه . ا هـ .

أي فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية وثالثة إلى أن يبلغ مائتين ففيها خمسة دراهم ولذا عبر الشارح بقوله فكما إلخ وليس المراد ما زاد على الأربعين من درهم أو أكثر كما توهمه عبارة بعض المحشين حيث زاد بعد عبارة الشارح وفيما زاد بحسابه ; لأنه يوهم أن المراد مطلق الزيادة في الكسور ، وهو خلاف مذهب الإمام كما علمته مما نقلناه آنفا عن المحيط فافهم ( قوله : أي من بدل مال لغير تجارة ) أشار إلى أن الضمير في قول المصنف منه عائد إلى بدل وفي لغيرها إلى التجارة ، ومثل بدل التجارة القرض ( قوله : كثمن سائمة ) جعلها من الدين المتوسط تبعا للفتح والبحر والنهر لتعريفهم له بما هو بدل ما ليس للتجارة ، وجعلها ابن ملك في شرح المجمع من القوي ، ومثله في شرح درر البحار ، وهو مناسب لما في غاية البيان ، حيث جعل الدين الذي هو بدل عن مال قسمين : إما أن يكون ذلك المال لو بقي في يده تجب زكاته أو لا يكون كذلك . ا هـ .

فبدل القسم الأول هو الدين القوي ، ويدخل فيه ثمن السائمة ; لأنها لو بقيت في يده يجب زكاتها وكذا قوله في المحيط الدين القوي ما يملكه بدلا عن مال الزكاة ( قوله : بحوائجه الأصلية ) قيد به اعتبارا بما هو الأحرى بالعاقل أن لا يكون عنده سوى ما هو مشغول بحوائجه ، وإلا فما ليس للتجارة يدخل فيه ما لا يحتاج إليه كما أفاده بما بعده ( قوله : وأملاك ) من عطف العام على الخاص ; لأنه جمع ملك بكسر الميم بمعنى مملوك ، هذا بالنظر إلى اللغة أما في العرف فخاصة بالعقار فيكون عطف مباين . ا هـ .

ح وهو معطوف على طعام أو على ما في قوله مما هو ( قوله : ويعتبر ما مضى من الحول ) أي في الدين المتوسط ; لأن الخلاف فيه ، أما القوي فلا خلاف فيه لما في المحيط من أنه تجب الزكاة فيه بحول الأصل ، لكن لا يلزمه الأداء حتى يقبض منه أربعين درهما .

أما المتوسط ففيه روايتان في رواية الأصل [ ص: 306 ] تجب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض مائتي درهم فيزكيها . وفي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة : لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول ; لأنه صار مال الزكاة الآن فصار كالحادث ابتداء .

ووجه ظاهر الرواية أنه بالإقدام على البيع صيره للتجارة فصار مال الزكاة قبيل البيع ا هـ ملخصا .

والحاصل أن مبنى الاختلاف في الدين المتوسط على أنه هل يكون مال زكاة بعد القبض أو قبله ؟ فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب .

وعلى الثاني ابتداء الحول من وقت البيع ، فلو له ألف من دين متوسط مضى عليها حول ونصف فقبضها يزكيها عن الحول الماضي على رواية الأصل ، فإذا مضى نصف حول بعد القبض زكاها أيضا . وعلى رواية ابن سماعة لا يزكيها عن الماضي ولا عن الحال إلا بمضي حول جديد بعد القبض .

وأما إذا كانت الألف من دين قوي كبدل عروض تجارة ، فإن ابتداء الحول هو حول الأصل لا من حين البيع ولا من حين القبض ، فإذا قبض منه نصابا أو أربعين درهما زكاه عما مضى بانيا على حول الأصل ; فلو ملك عرضا للتجارة ثم بعد نصف حول باعه ثم بعد حول ونصف قبض ثمنه فقد تم عليه حولان فيزكيهما وقت القبض بلا خلاف كما يعلم مما نقلناه عن المحيط وغيره ، فما وقع للمحشين هنا من التسوية بين الدين القوي والمتوسط وأنه على الرواية الثانية لا يزكي الألف ثانيا إلا إذا مضى حول من وقت القبض فهو خطأ لما علمت من أن الرواية الثانية في المتوسط فقط ولأنه عليها لا يزكي أولا للحول الماضي خلافا لما يفهمه لفظ ثانيا فافهم ( قوله : في الأصح ) قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح والبحر في صحيح الرواية .

قلت : لكن قال في البدائع : إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة ا هـ ومثله في غاية البيان ، عليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتي ( قوله : ومثله ما لو ورث دينا على رجل ) أي مثل الدين المتوسط فيما مر ونصابه من حين ورثه رحمتي ، وروي أنه كالضعيف فتح وبحر ، والأول ظاهر الرواية ، وشمل ما إذا وجب الدين في حق المورث بدلا عما هو مال التجارة أو بدلا عما ليس لها تتارخانية ; لأن الوارث يقوم مقام المورث في حق الملك لا في حق التجارة فأشبه بدل مال لم يكن للتجارة محيط .

وفيه : وأما الدين الموصى به فلا يكون نصابا قبل القبض ; لأن الموصى له ملكه ابتداء من غير عوض ولا قائم مقام الموصي في الملك فصار كما لو ملكه بهبة ا هـ أي فهو كالدين الضعيف .

[ تنبيه ]

مقتضى ما مر من أن الدين القوي والمتوسط لا يجب أداء زكاته إلا بعد القبض أن المورث لو مات بعد سنين قبل قبضه لا يلزمه الإيصاء بإخراج زكاته عند قبضه ; لأنه لم يجب عليه الأداء في حياته ولا على الوارث أيضا ; لأنه لم يملكه إلا بعد موت مورثه ، فابتداء حوله من وقت الموت ( قوله : إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف ) استثناء من اشتراط حولان الحول بعد القبض .

والأولى أن يقول ما يضم الدين الضعيف إليه كما أفاده ح .

والحاصل أنه إذا قبض منه شيئا وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه بحوله ، ولا يشترط له حول بعد القبض .

[ ص: 307 ] ثم اعلم أن التقييد بالضعيف عزاه في البحر إلى الولوالجية والظاهر أنه اتفاقي ، إذ لا فرق يظهر بينه وبين غيره كما يقتضيه إطلاق قولهم والمستفاد في أثناء الحول يضم إلى نصاب من جنسه ، ويدل على ذلك أنه في البدائع قسم الدين إلى ثلاثة ثم ذكر أنه لا زكاة في المقبوض عند الإمام ما لم يكن أربعين درهما ، ثم قال : وقال الكرخي : إن هذا إذا لم يكن له مال سوى الدين وإلا فما قبض منه فهو بمنزلة المستفاد فيضم إلى ما عنده . ا هـ .

وكذلك في المحيط فإنه ذكر الديون الثلاثة وفرع عليها فروعا آخرها أجرة دار أو عبد للتجارة قال : إن فيها روايتين : في رواية لا زكاة فيها حتى تقبض ويحول الحول ; لأن المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر .

وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصابا ; لأن المنافع مال حقيقة ، لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة ; لأنها لا تصلح نصابا إذ لا تبقى سنة ، ثم قال : وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدين ، فإن كان له غير ما قبض فهو كالفائدة فيضم إليه . ا هـ .

فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدين الثلاثة ، ولعل التقييد بالضعف ليدل على غيره بالأولى ; لأن المقبوض منه يشترط فيه كونه نصابا مع حولان الحول بعد القبض ، فإذا كان يضم إلى ما عنده ويسقط اشتراط الحول الجديد ، فما لا يشترط فيه ذلك يضم بالأولى تأمل .

[ تنبيه ] ما ذكرناه عن المحيط صريح في أن أجرة عبد التجارة أو دار التجارة على الرواية الأولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر الرواية من المتوسط .

ووقع في البحر عن الفتح أنه كالقوي في صحيح الرواية ، ثم رأيت في الولوالجية التصريح بأن فيه ثلاث روايات ( قوله : كما مر ) أي في قوله والمستفاد في وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه ، والمراد أن ما هنا من أفراد تلك القاعدة يعلم حكمه منها وإلا فلم يصرح به هناك .

( قوله : وقيده ) أي قيد عدم الزكاة فيما إذا أبرأ الدائن المديون ط ( قوله : بالمعسر ) أي بالمديون المعسر فكان الإبراء بمنزلة الهلاك ط .

( قوله : فهو استهلاك ) أي فتجب زكاته ط .

( قوله : وهذا ظاهر إلخ ) أي قوله البحر ، وقيده إلخ ظاهر في أن مراده أنه تقييد للإطلاق المذكور في قوله سواء كان الدين قويا أو لا الشامل لأقسام الدين الثلاثة : أي أن سقوط الزكاة بإبراء الموسر عنه بعد الحول في الديون الثلاثة مقيد بالمعسر احترازا عن الموسر ، فإن المديون إذا كان موسرا أو أبرأه الدائن لا تسقط الزكاة ; لأنه استهلاك ، وهذا غير صحيح في الدين الضعيف ; لأنه لا تجب زكاته إلا بعد قبض نصاب وحولان الحول عليه بعد القبض فقبله لا تجب ، فيكون إبراؤه استهلاكا قبل الوجوب فلا يضمن زكاته ومثله الدين المتوسط على ما قدمناه من تصحيح البدائع وغاية البيان . وكان الأوضح في التعبير أن يقول وهذا ظاهر في أن إبراء المديون الموسر استهلاك مطلقا وهو غير صحيح إلخ .

ثم إن عبارة المحيط لا غبار عليها ; لأنها في الدين القوي .

ونصها ولو باع عرض التجارة بعد الحول بالدراهم ثم أبرأه من ثمنه والمشتري موسر يضمن الزكاة ; لأنه صار مستهلكا ، وإن كان معسرا أو لا يدري فلا زكاة عليه ; لأنه صار دينا عليه وهو فقير فصار كأنه وهبه منه ، ولو وهب الدين ممن عليه وهو فقير تسقط عنه زكاة . ا هـ .

وفيه ولو كان له ألف على معسر فاشترى منه بها دينارا ثم وهبه منه فعليه زكاة لألف ; لأنه صار قابضا لها بالدينار

( قوله ويجب عليها إلخ ) صورتها تزوج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول ثم طلقها قبل الدخول فعليها رد نصفها اتفاقا لكن زكاة النصف المردود لا تسقط عنها خلافا لزفر شرح المجمع .

( قوله : من نقد ) هو الذهب أو الفضة [ ص: 308 ] احتراز عما لو كان المهر سائمة أو عرضا ففي المحيط أنها تزكي النصف ; لأنه استحق عليه نصف عين النصاب والاستحقاق بمنزلة الهلاك . ا هـ .

وكان الأولى بالشارح إسقاطه ; لأنه يغني عنه قول المصنف من ألف ( قوله : من ألف ) متعلق بقوله نصف مهر على أنه صفته ، وقوله ثم ردت النصف لا حاجة إليه بعد قوله مردود ، وقوله لطلاق متعلق بقوله مردود نظرا للمتن ط .

( قوله : لا تتعين إلخ ) أي فلم يجب عليها أن ترد نصف ما قبضته بعينه بل مثله والدين بعد الحول لا يسقط الواجب ولوالجية ، ثم قال : ولا يزكي الزوج شيئا ; لأن ملكه الآن عاد . ا هـ .

قلت : بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيئا وحال الحول عليه في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول ، ولم أر من صرح به والظاهر أن لا زكاة على أحد ، أما الزوج فلأنه مديون بقدر ما في يده ودين العباد مانع كما مر واستحقاقه لنصفه إنما هو بسبب عارض وهو الطلاق بعد الحول فصار بمنزلة ملك جديد ، وأما المرأة فلأن مهرها على الزوج دين ضعيف ، وقد استحق الزوج نصفه قبل القبض فلا زكاة عليها ما لم يمض حول جديد بعد القبض للباقي تأمل .

( قوله في العقود والفسوخ ) أي عقود المعاوضات من بيع وإجارة وعقد النكاح وفي الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدخول ونحوه وتمامه في أحكام النقد من الأشباه ( قوله : لورود الاستحقاق إلخ ) ; لأن الرجوع في الهبة فسخ من وجه ولو بغير قضاء والدراهم مما تتعين في الهبة فاستحق عين مال الزكاة من غير اختياره فصار كما لو هلك ولوالجية وبه ظهر الفرق بين الهبة والمهر ( قوله : قيد به ) أي بقوله عن موهوب له ( قوله : اتفاقا لعدم الملك ) ; لأن ملك الواهب انقطع بالهبة ، وأشار بقوله اتفاقا إلى أن في سقوطها عن الموهوب له خلافا ; لأن زفر يقول بعدمه إن رجع الواهب بلا قضاء ; لأنه لما أبطل ملكه باختياره صار ذلك كهبة جديدة وكمستهلك .

قلنا : بل هو غير مختار ; لأنه لو امتنع عن الرد أجبر بالقضاء فصار كأنه هلك شرح درر البحار ( قوله : وهي من الحيل ) أي هذه المسألة من حيل إسقاط الزكاة بأن يهب النصاب قبل الحول بيوم مثلا ثم يرجع في هبته بعد تمام الحول والظاهر أنه لو رجع قبل تمام الحول تسقط عنه الزكاة أيضا لبطلان الحول بزوال الملك تأمل وقدمنا الاختلاف في كراهة الحيلة عند قوله : ولا في هالك بعد وجوبها بخلاف المستهلك ( قوله : ومنها إلخ ) لكن لا يمكنه الرجوع في هذه الهبة لكنها لذي رحم محرم منه نعم إن احتاج إليه فله الإنفاق منه على نفسه بالمعروف والله أعلم . .




الخدمات العلمية