الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ) وفي كل حال ( إلا في ) جواز ( الدفع إلى الذمي ) وعدم سقوطها بهلاك المال وقد مر

التالي السابق


( قوله في المصارف ) أي المذكورة في آية الصدقات إلا العامل الغني فيما يظهر ولا تصح إلى من بينهما أولاد أو زوجية ولا إلى غني أو هاشمي ونحوهم ممن مر في باب المصرف ، وقدمنا بيان الأفضل في المتصدق عليه ( قوله : وكل حال ) ليس المراد تعميم الأحوال مطلقا من كل وجه فإن لكل شروطا ليست للأخرى ; لأنه يشترط في الزكاة الحول والنصاب النامي والعقل والبلوغ وليس شيء من ذلك شرطا هنا بل المراد في أحوال الدفع إلى المصارف من اشتراط النية واشتراط التمليك فلا تكفي الإباحة كما في البدائع هذا ما ظهر لي تأمل .

[ فرع ] قدمنا في المصرف عن التتارخانية لو دفع الفطرة إلى الطبال الذي يوقظهم وقت السحر جاز إلا أن الأحوط والأبعد عن الشبهة أن يقدم إليه قرصات هدية ثم يعطيه الحنطة . ا هـ . ( قوله : إلا في جواز الدفع إلى الذمي ) في الخانية جاز ويكره . وعند الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي يوسف لا يجوز تتارخانية وقدم عن الحاوي أن الفتوى على قول أبي يوسف ومر الكلام فيه . [ تنبيه ] ينبغي استثناء العامل كما قلنا آنفا ; لأنها ليست من عمالته ( قوله : وقد مر ) كل من المسألتين : أما الأولى ففي باب المصرف ، وأما الثانية ففي هذا الباب ح .




الخدمات العلمية