الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن بعث ثم زال الإحصار وقدر على ) إدراك ( الهدي والحج ) مما ( توجه ) وجوبا ( وإلا ) يقدر عليهما ( لا يلزمه ) التوجه وهي رباعية

التالي السابق


( قوله توجه وجوبا ) أي ليؤدي الحج لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل نهر . ويفعل بهديه ما شاء : أي من بيع أو هبة أو صدقة ونحو ذلك شرح اللباب ( قوله وإلا يقدر عليهما ) أي على مجموعهما ، بأن لم يقدر على واحد منهما أو قدر على الهدي فقط أو الحج فقط ( قوله لا يلزمه التوجه ) أما إذا لم يقدر عليهما أو قدر على الهدي فقط فظاهر ، لكنه لو توجه ليتحلل بأفعال العمرة جاز لأنه هو الأصل في التحلل ، وفيه سقوط العمرة عنه . وأما إذا قدر على الحج دون الهدي ، فجواز التحلل قول الإمام ، وهو الاستحسان لأنه لو لم يتحلل لضاع ماله مجانا ، وحرمة المال كحرمة النفس ، إلا أن الأفضل أن يتوجه ، وتمامه في النهر . [ تنبيه ] لا يتصور في حق المعتمر فقط عدم إدراك العمرة لأن وقتها جميع العمر فلها من الأربع صورتان فقط : أن يدرك الهدي والعمرة ، أو يدرك العمرة فقط وقد علم حكمهما ، أفاده الرحمتي ، ونحوه في اللباب . [ فرع ] لو بعث الهدي ثم زال إحصاره وحدث إحصار آخر ، فإن علم أنه يدرك الهدي ونوى به إحصاره الثاني جاز وحل به ، وإن لم ينو لم يجز ، ولو بعث هديا لجزاء صيد ثم أحصر ونوى أن يكون لإحصاره جاز ، وعليه إقامة غيره مقامه لباب




الخدمات العلمية