الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) ندب ( أربع فصاعدا في nindex.php?page=treesubj&link=1225الضحى ) على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال nindex.php?page=treesubj&link=1226ووقتها المختار بعد ربع النهار . [ ص: 23 ] وفي المنية : أقلها ركعتان وأكثرها اثني عشر ، وأوسطها ثمان وهو أفضلها كما في الذخائر الأشرفية ، لثبوته بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام . وأما أكثرها فبقوله فقط ، وهذا لو nindex.php?page=treesubj&link=1225صلى الأكثر بسلام واحد ; أما لو فصل فكل ما زاد أفضل كما أفاده ابن حجر في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
. ( قوله وندب أربع إلخ ) ندبها هو الراجح كما جزم به في الغزنوية والحاوي والشرعة والمفتاح والتبيين وغيرها ، وقيل لا تستحب ، لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من إنكار nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لها ا هـ إسماعيل ، وبسط الأدلة على استحبابها في شرح المنية ، ويقرأ فيها سورتي الضحى كما في الشرعة أي سورة - والشمس - وسورة - والضحى - وظاهره الاقتصار عليهما ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1225صلاها أكثر من ركعتين .
( قوله من بعد الطلوع ) عبارة شرح المنية من ارتفاع الشمس .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=1226ووقتها المختار ) أي الذي يختار ويرجح لفعلها وهذا عزاه في شرح المنية إلى الحاوي ، وقال : لحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أن [ ص: 23 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20759صلاة الأوابين حين ترمض الفصال } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وترمض بفتح التاء والميم : أي تبرك من شدة الحر في أخفافها . ا هـ .
( قوله وفي المنية أقلها ركعتان ) نقل الشيخ إسماعيل مثله عن الغزنوية والحاوي والشرعة والسمرقندية ، وما ذكره المصنف مشى عليه في التبيين والمفتاح والدرر . ودليل الأول { أنه صلى الله عليه وسلم أوصى nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة بركعتين } كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ودليل الثاني { nindex.php?page=hadith&LINKID=107984أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره . والتوفيق ما أشار إليه بعض المحققين أن الركعتين أقل المراتب والأربع أدنى الكمال ( قوله وأكثرها اثنا عشر ) لما رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بسند فيه ضعف أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=36686من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة } " وقد تقرر أن nindex.php?page=treesubj&link=25443الحديث الضعيف يجوز العمل به في الفضائل شرح المنية . وقيل أكثرها ثمانية ، وعزاه في الحلية إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وعزاه بعض الشافعية إلى الأكثرين .
( قوله كما في الذخائر الأشرفية ) اسم كتاب لابن الشحنة مؤلف في الألغاز الفقهية .
( قوله لثبوته إلخ ) جواب عما أورد : فكيف يكون أوسطها أفضل مع أن الأكثر مشتمل على الأوسط وزيادة وفيه زيادة مشقة ؟ .
( قوله كما أفاده ابن حجر إلخ ) حيث قال : ولا يتصور الفرق بين الأفضل والأكثر إلا فيمن صلى الاثني عشر بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلا مطلقا عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثماني ركعات ، فأما إذا فصلها فإنه يكون صلى الضحى ، وما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقا فتكون صلاة اثني عشر في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد . ا هـ .
أقول : وحاصله أن من قال بأن أكثرها ثماني ركعات لعدم ثبوت الزيادة عنده لو nindex.php?page=treesubj&link=1225صلاها اثنتي عشرة بتسليمة لم تقع عن سنة الضحى لنيته خلاف المشروع فالأفضل عنده صلاتها ثماني ركعات ، وأما على قول من يقول أكثرها اثنتا عشرة ركعة لجواز nindex.php?page=treesubj&link=25443العمل بالضعيف في فضائل الأعمال كما مر تكون هي الأفضل ، كما لو nindex.php?page=treesubj&link=1225فصلها كل ركعتين أو أربع بتسليمة عند الكل . وملخصه أن كون الثمانية أفضل مبني على القول بأنها أكثرها لعدم ثبوت الزيادة ، وحينئذ فلا يخفى عليك ما في كلام الشارح حيث مشى على أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة وجعل أوسطها أفضل . على أنا لو قلنا إن الثمانية هي الأكثر ، فتقييد أفضليتها على الاثنتي عشرة بما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1225صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة لتقع نفلا مطلقا لا يوافق قواعد مذهبنا ، بل تقع عما نوى على قواعدنا ; كما لو nindex.php?page=treesubj&link=1225صلى الظهر ست ركعات مثلا وقعد على رأس الرابعة فإن الركعتين الزائدتين لا تغير ما قبلها عن صفة الفرضية لصحة البناء على تحريمة الفرض والنفل عندنا ، ونية العدد لا تضر ولا تنفع ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=1225صلى الضحى أكثر من ثمانية يقع الزائد نفلا مطلقا لا الكل بلا فرق بين وصلها وفصلها ، نعم في وصلها كراهة الزيادة على أربع بتسليمة واحدة في نفل النهار ، وهو مكروه وإن لم يزد على أكثر الضحى ، فلا يظهر حينئذ كون الثمانية أفضل . وقد أجاب بعض الشافعية بأن أفضلية الثمانية للاتباع أي لأنها ثابتة بالأحاديث الصحيحة فيترجح فيها الاتباع للشارع بخلاف الزيادة لضعف حديثها ، لكن يرد عليه أن صلاة الأكثر متضمنة للأوسط الذي فيه الاتباع إلا أن يبنى أيضا على القول بأن الثمانية هي الأكثر . وعلى أنه لو صلاها أكثر بتسليمة تقع نفلا مطلقا لا عما نوى أو يقال : معناه أن كل شفع من الثمانية أفضل من كل شفع من الزائد لا بالنظر إلى المجموع فهذا غاية ما تحرر لي هنا ، والله أعلم .