الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25294_25291_591ولبن حيوان طاهر قيل نجس ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نقله أبو طالب في لبن حمار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهو قياس قوله في لبن سنور ، لأنه كلحم مذكى لا يؤكل مثله ، وقيل طاهر ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كلبن آدمي ، ومأكول ، وكذا مني حيوان طاهر نجس البول ، غير آدمي ، وقيل طاهر من مأكول ( م 14 - 16 )
[ ص: 247 ] مسألة 14 ) قوله : ولبن حيوان طاهر قيل نجس ، نقله أبو طالب في لبن حمار قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهو قياس قوله في لبن سنور ، وقيل طاهر ، وكذا مني حيوان طاهر نجس البول ، غير آدمي ، وقيل طاهر من مأكول ، انتهى فيه مسائل .
( المسألة 14 الأولى ) : nindex.php?page=treesubj&link=591لبن الحيوان الطاهر غير المأكول : هل هو طاهر أو نجس ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المستوعب ، ومختصر ابن تميم ، والحاويين والعائق وغيرهم ( أحدهما ) : هو نجس ، وهو الصحيح من المذهب . قطع به في مجمع البحرين ، وغيره ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، وقدمه في الرعايتين ( والقول الثاني ) : طاهر .
( تنبيه ) حكم بيضه حكم لبنه ، قاله ابن تميم ، وابن حمدان وصاحب الحاويين وغيرهم ولم يذكره المصنف . [ ص: 248 ]
( المسألة 15 الثانية ) : nindex.php?page=treesubj&link=544_589مني الحيوان الطاهر غير المأكول النجس البول غير الآدمي : هل هو طاهر ، أو نجس ، أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الرعايتين ، وصاحب الحاويين والفائق ( أحدهما ) : هو نجس ، وهو الصحيح ، قطع به في الشرح ، وشرح ابن عبيدان وغيرهما ، والقول الثاني طاهر ، وهو ظاهر كلامه في المغني .
( المسألة 16 الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=537_557_543_589مني الحيوان المأكول إذا قلنا بنجاسة بوله هل هو نجس أو طاهر ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ( أحدهما ) هو نجس ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان وغيرهم قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث حكموا بنجاسة المني حين حكموا بنجاسة البول ( والقول الثاني ) : هو طاهر ، وفيه بعد ، وحكى المصنف قولا بطهارة مني مأكول دون غيره وهو ظاهر كلام جماعة .