الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض ، نص عليه .

                                                                                                          وقال القاضي : بإذن زوج كالعزل ، يؤيده قول أحمد في بعض جوابه . والزوجة تستأذن زوجها ، ويتوجه يكره ، وفعله ذلك بها بلا علم يتوجه تحريمه ، لإسقاط حقها مطلقا ، من النسل المقصود ، ويتوجه في الكافور ونحوه لقطع الحيض ، ويجوز شربه لإلقاء نطفة ، ذكره في الوجيز .

                                                                                                          وفي أحكام النساء لابن الجوزي محرم .

                                                                                                          وفي فنون ابن عقيل اختلف السلف في العزل ، فقال قوم : هو الموءودة ، لأنه يقطع النسل ، فأنكر علي ذلك ، وقال : إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا { ولقد خلقنا الإنسان } إلى { ثم أنشأناه خلقا آخر } قال : وهذا منه فقه عظيم ، وتدقيق حسن حيث سمع { وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت } وكان يقرأ ( سألت بأي ذنب قتلت ) وهو الأشبه بالحال ، وأبلغ في التوبيخ ، وهذا لما حلته الروح ، لأن ما لم تحله الروح لا يبعث ، فيؤخذ منه لا يحرم إسقاطه ، وله وجه ، ويجوز لحصول الحيض ، ذكره شيخنا إلا قرب رمضان لتفطره ، ذكره أبو يعلى الصغير .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية