الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويباح القباء ، قال صاحب النظم : ولو للنساء ، والمراد ولا تشبه ، ونعل خشب ، ونقل فيه حرب لا بأس لضرورة ، وما حرم استعماله حرم بيعه ، وخياطته ، وأجرتها ، نص عليه ، والأمر به كبيع عصير لمن يتخذه خمرا على ما يأتي ، ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، وقيل لا ، وعنه يحرم لعموم النهي ، لا لبسه فقط ( م ) وفي الرعاية وغيرها إن طهر بدبغه لبسه بعده وإلا لم يجز ، وله إلباسه دابة ، وقيل مطلقا ، كثياب نجسة .

                                                                                                          وفي الانتصار جلد كلب لإباحته في الحياة في الجملة ، لا جلد خنزير ، وذكر أبو المعالي عن أبي الوفاء أنه خرج إلباسها ( أي الدابة ) جلد الميتة ، قبل دبغه ، وبعده ، إذا لم يطهر على استعماله في اليابسات ، وإن لبسه لنفسه يكره قال ابن عقيل كثوب نجس ، وحرمه القاضي كجلد كلب وخنزير .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية