الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22739وهل يستحب الجهر بذلك كقول بعض السلف والخلف ، وقاله شيخنا أم لا ، كما ذكر أبو الحسن بن بطال وجماعة أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم . ظاهر كلام أصحابنا مختلف ويتوجه تخريج واحتمال يجهر لقصد التعليم فقط ( م 25 ) ثم يتركه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على هذا ، وذكر شيخنا أن بعض الناس لا يستحب بعدها ذكرا ، ولا دعاء ، ويدعو الإمام بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون على الدعاء والأصح وغيرهما ، جزم به صاحب المحرر وغيره ، ولم يستحبه شيخنا بعد الكل ، لغير أمر عارض كاستسقاء ، واستنصار ، قال : ولا الأئمة الأربعة ، قال في المستوعب وغيره : ويستقبل [ ص: 455 ] المأموم ، وفي كراهة جهره به روايتان ، وقيل : إن قصد التعليم وإلا خفض ، كمأموم ومنفرد ( م 26 ) ولا يجب الإنصات له ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل .
[ ص: 449 - 454 ] مسألة 25 ) قوله : وهل يستحب nindex.php?page=treesubj&link=22739الجهر بذلك يعني بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوه في دبر الصلوات ، كقول بعض السلف والخلف " قاله شيخنا أم لا " كما ذكره ابن بطال وجماعة أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم ، ظاهر كلام أصحابنا مختلف ويتوجه تخريج ، واحتمال يجهر لقصد التعليم فقط ، انتهى ، هذه المسألة ليس للأصحاب فيها كلام ، كما قال المصنف ، قلت الصواب الإخفات في ذلك ، وكذا كل ذكر ، والقول الأول ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=6386أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته . [ ص: 455 ]
( مسألة 26 ) ويدعو الإمام ، بعد الذكر المتقدم ذكره ، وفي كراهة جهره به روايتان ، وقيل : إن قصد التعليم ، وإلا خفض ، كمأموم ومنفرد ، انتهى ، إحداهما لا يكره قدمه ابن تميم ، فقال ويرفع صوته بحيث يسمع المأموم ، وفيه وجه لا يجهر به إلا أن يقصد تعليم المأموم ، وفيه آخر يكره الجهر به مطلقا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : ويدعو كل مصل عقيب كل صلاة سرا ، وقال بعد ذلك بأسطر : ويدعو ويسمعه المأموم ، وقيل إن أراد أن يعلمه وإلا خفض صوته كالمأموم والمنفرد ، وقيل يكره الجهرية مطلقا .
وقال في أواخر ما يبطل الصلاة ويكره nindex.php?page=treesubj&link=22739_19767رفع الصوت بالدعاء في الصلاة وغيرها ، كما سبق دون الإلحاح فيه ، انتهى ، قلت وهذا هو الصواب .
وقال في الفصول آخر الجمعة الإسرار بالدعاء عقيب الصلاة أفضل ، انتهى .