الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا يختلف المذهب لا يجب nindex.php?page=treesubj&link=24103_1868_24591السجود لسهوه ، لأنه بدل عنها ، وإن قلنا لا يسجد فسجد فلا بأس ، نص على ذلك ، وفي استحباب السجود لسهوه روايات : الثالثة يسن لسنن الأقوال ، لا لسنن الأفعال ( م 31 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فيما [ ص: 468 ] هو سنة عنده ، وهو التسميع ، والتكبير ، والتشهدان ، وجلوسهما ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والجهر ، والإخفات ، والسورة ( و هـ ) في الثلاثة الأخيرة ، وتكبير العيد ، والقنوت ، ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في القنوت ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه [ ص: 469 ] عنده ، وسمى أبو الفرج الواجب سنة اصطلاحا ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، كما سمى المبيت ، ورمي الجمار ، وطواف الصدر سنة وهو واجب .
nindex.php?page=treesubj&link=24103_24591_1868 [ ص: 467 ] مسألة 31 ) قوله وفي استحباب السجود لسهوه يعني لسهو سنن الأفعال والأقوال روايات الثالثة يسن لسنن الأقوال لا لسنن الأفعال انتهى ذكر المصنف مسألتين : ( المسألة الأولى ) سنن الأقوال ، وقد حكى الأصحاب أن فيها عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتين هل يسجد لسهوها أم لا ، وأطلقهما المصنف ، وصاحب الهداية ، والمذهب [ ص: 468 ] والمستوعب والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والمقنع ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، والفائق ، والحاويين في سجود السهو ، إحداهما يشرع السجود لها ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المنور ، ومنتخب الآدمي ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته ، ومال إليه في مجمع البحرين ، والرواية الثانية لا يشرع ، قال في الإفادات : لا يسجد لسهوه ، وهو ظاهر ما قدمه النظم ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية فإنهم قالوا يسن في رواية ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وصاحب الحاوي الكبير ، في آخر صفة الصلاة ، قال الزركشي الأولى تركه ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة .
( المسألة 32 الثانية ) سنن الأفعال وقد أجرى المصنف الخلاف فيها كسنن الأقوال ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره ، وطريقة nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والكافي والمقنع أنه لا يسجد هنا قولا واحدا ، إذا علم ذلك فالصواب أن فيها أيضا روايتين ، وقد ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وغيره ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وغيرهم إحداهما لا يشرع السجود لذلك ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والكافي ، والمقنع قال الشارح والناظم تركه أولى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، وقدمه في الفائق وغيره ، والرواية الثانية يشرع السجود لها ، قدمه في الرعايتين ، ومختصر ابن تميم وغيرهما ، فهذه اثنتان وثلاثون مسألة قد فتح الله الكريم بتصحيحها .