الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويكره في [ ص: 157 ] مسجد ، قال شيخنا : ولا يغسل فيه ميت ، قال : ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محظور ، ومحل الحدث جميع البدن ، ذكره القاضي وأبو الخطاب وأبو الوفاء ، وأبو يعلى الصغير كالجنابة ، ويتوجه وجه : أعضاء الوضوء ، ويجب الوضوء بالحدث ، ذكره ابن عقيل وغيره .

                                                                                                          وفي الانتصار بإرادة الصلاة بعده ، قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة ، بل يستحب ، ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن ، ووجوب الشرط بوجوب المشروط ، ويتوجه مثله في غسل ، قال شيخنا وهو لفظي ، ولا يكره طهره من إناء نحاس ونحوه في المنصوص ، ولا من إناء بعضه نجس في ظاهر كلامهم .

                                                                                                          وفي الفصول والمستوعب يكره ، ولا مما بات مكشوفا ، قال في الفصول : ومن مغطى أفضل ، واحتج بنزول الوباء فيه ، وأنه لا يعلم هل يختص الشرب ، أو يعم ؟ ويأتي فرض الوضوء ، ومتى فرض ؟ وهل يختص هذه الأمة أول اجتناب النجاسة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية