[ ص: 506 ] باب سجود السهو ، وبنى لا يشرع لعمد ( ش ) في القنوت ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي ، فيه الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا ، ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه يشترط ، وعنه يسن ( و وعنه ) وأوجبه ( ش ) لنقص ، وأوجبه ( م هـ ) لجهر ، وإخفات ، وسورة ، وقنوت ، وتكبير عيد ، وتشهدين كزيادة ركن ، كركوع بأكثر ( ) وأبطلها بما فوق نصفها ، وتبطل لعمده ( م هـ ) في دون ركعة بسجدة ، وكسلام من نقص
التالي
السابق
[ ص: 506 ] باب سجود السهو
( تنبيه ) قوله لا يشرع لعمد وبنى الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا انتهى أي لترك سنة عمدا إذ الصلاة تبطل بترك ركن أو واجب عمدا قال في الرعاية وقيل يسجد لعمد مع صحة صلاته ، والمذهب لا تجب الكفارة بقتل العمد فلا يسجد لسنة على الصحيح عند الحلواني .
( تنبيه ) قوله لا يشرع لعمد وبنى الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا انتهى أي لترك سنة عمدا إذ الصلاة تبطل بترك ركن أو واجب عمدا قال في الرعاية وقيل يسجد لعمد مع صحة صلاته ، والمذهب لا تجب الكفارة بقتل العمد فلا يسجد لسنة على الصحيح عند الحلواني .