الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي جلوسه بقدر الاستراحة وجهان ( م 1 ) وفي شروعه لترك [ ص: 507 ] سنة خلاف سبق ، وقيل للقاضي سجود السهو بدل عما ليس بواجب ، فلا يجب لأن المبدل آكد ، فقال قد يكون بدلا عن واجب ، ولأنه يجب قضاء حجة التطوع ، وحجة التطوع غير واجبة ، وإن أتى بذكر في غير محله غير سلام عمدا لم تبطل ، نص عليه ( و ) وقيل بلى ، وقيل بقراءته راكعا أو ساجدا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله وفي جلوسه بقدر الاستراحة هل يسجد للسهو كذلك وجهان انتهى ، يعني هل يسجد للسهو كذلك ، أم لا ، وأطلقهما ابن تميم ، والشارح في موضع ، أحدهما لا يسجد قال في الحاويين ، وهو أصح عندي ، قال الزركشي إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه قال في التلخيص هذا قياس المذهب ، ولا وجه لما قاله القاضي ، إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود ، انتهى ، وهو احتمال في المغني ، ومال إليه ، قلت وهو الصواب ، والوجه الثاني يسجد ، صححه الناظم ، والمجد في شرحه .

                                                                                                          وقال هو ظاهر كلام أبي الخطاب انتهى ، قلت وهو ظاهر كلام الخرقي ، والشيخ في المقنع وغيرهما ، وجزم به في المغني والشرح في مكان وقدمه [ ص: 507 ] في الرعايتين ، وشرح ابن رزين ، قلت فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه ، والله أعلم .

                                                                                                          تنبيهات . الأول قوله في شروعه : صوابه وفي مشروعيته ، يعني هل يشرع لترك سنة ؟ خلاف يسبق ، يعني في آخر صفة الصلاة ، وهو قوله ، وهل يشرع السجود لترك سنة أو لا أو يشرع للأقوال فقط ؟ ؟ روايات ، وتقدم تصحيح ذلك . الثاني أخل المصنف رحمه الله بلزوم المأموم تنبيه الإمام ، وقد قطع به الشيخ الموفق ، وغيره من الأصحاب . الثالث قوله وفي الليل ليس بأفضل ، يعني الزيادة على ركعتين ، وفي صحته الخلاف ، يعني الآتي في صلاة التطوع .




                                                                                                          الخدمات العلمية