الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 572 ] باب nindex.php?page=treesubj&link=1496_1495_1494_1493أوقات النهي
وهي خمسة من طلوع الفجر الثاني ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه من صلاته ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) اختاره أبو محمد رزق الله التميمي ، إلى طلوع الشمس وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح وعند قيامها إلى زوالها ، وفيه وجه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) اختاره شيخنا في يوم الجمعة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الجمعة إذن لا يعجبني ، وظاهر الجواز ولو لم يحضر الجامع ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لظاهر الخبر الضعيف المحتج به في ذلك ، والأصل بقاء الإباحة إلى أن يعلم . وفي الخلاف يستظهر بترك الصلاة ساعة بقدر ما يعلم زوالها كسائر الأيام ، قال الأصحاب : وبعد صلاة العصر ( ع ) حتى جمعا إلى غروبها لا اصفرارها ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعند غروبها حتى تتم nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا نهي بمكة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ويتوجه إن قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي أن هنا مثله . وكلامه في الخلاف أنه لا يصلي اتفاقا فيه ، وعنه ولا نهي بعد عصر . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما لم تصفر . ويحرم فيهن في الأشهر تطوع مطلق ، وقيل لا إتمامه ، وإن ابتدأه لم ينعقد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ، وفي جاهل روايتان ( م 1 )
nindex.php?page=treesubj&link=1496_1495_1494_1493 [ ص: 567 - 572 ] باب أوقات النهي
( مسألة 1 ) قوله : ويحرم فيهن على الأشهر تطوع مطلق ، وقيل لا إتمامه ، وإن ابتدأه لم ينعقد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ، وفي جاهل روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، إحداهما لا ينعقد ، قدمه في مجمع البحرين ، والفائق ، وهو ظاهر كلام ابن تميم وغيره ، والرواية الثانية ينعقد ، قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير ، وحواشي المقنع للمصنف ( قلت ) وهو الصواب .
[ ص: 573 ] تنبيه ) ظاهر قوله وقيل لا إتمامه ، أن المقدم تحريم الفعل قبل دخول وقت النهي إذا أتمه فيه ، وهو كذلك ، وظاهر كلام جماعة والقول ، الذي ذكره المصنف ظاهر ما قطع به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فإنه قال : ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة تطوع بها ، ولذا قال في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والأصفهاني والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وصرح به الزركشي قطعا به ، لكن قال يحققها قال ابن تميم : وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لا بأس به واقتصر عليه .
nindex.php?page=treesubj&link=1496_1495_1494_1493 [ ص: 567 - 572 ] باب أوقات النهي
( مسألة 1 ) قوله : ويحرم فيهن على الأشهر تطوع مطلق ، وقيل لا إتمامه ، وإن ابتدأه لم ينعقد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ، وفي جاهل روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، إحداهما لا ينعقد ، قدمه في مجمع البحرين ، والفائق ، وهو ظاهر كلام ابن تميم وغيره ، والرواية الثانية ينعقد ، قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير ، وحواشي المقنع للمصنف ( قلت ) وهو الصواب .
[ ص: 573 ] تنبيه ) ظاهر قوله وقيل لا إتمامه ، أن المقدم تحريم الفعل قبل دخول وقت النهي إذا أتمه فيه ، وهو كذلك ، وظاهر كلام جماعة والقول ، الذي ذكره المصنف ظاهر ما قطع به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فإنه قال : ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة تطوع بها ، ولذا قال في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والأصفهاني والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وصرح به الزركشي قطعا به ، لكن قال يحققها قال ابن تميم : وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لا بأس به واقتصر عليه .