الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا تكره nindex.php?page=treesubj&link=1727إعادة الجماعة فيما له إمام راتب إما كغيره ( و ) وقيل يكره ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويتوجه احتمال في غير مساجد الأسواق ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل بالمساجد العظام ، وقيل لا تجوز ، ويكره قصدها للإعادة ، زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده ، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له ، لا لقصد الجماعة نص على الثلاث ، ويتوجه صلاته فذا في مسجد من الثلاثة إن لم يجد الجماعة ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وصاحب مختصر البحر الحنفي في المسجدين ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يقتضي أن مذهبهم يخالف ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وعند الحنفية [ ص: 584 ] الصلاة في مسجد محلته أفضل من الجامع الأعظم قضاء لحقه ، ولهذا لو لم يحضر جماعته يصلي المؤذن وحده فيه ، ولا يذهب إلى مسجد آخر فيه جماعة ، كالجماعة لو غاب المؤذن لا يذهبون إلى غيره ، بل يتقدم أحدهم عوضه . وذكر بعض الحنفية خلافا : nindex.php?page=treesubj&link=28132_1614هل جماعة حيه أفضل ، أم جماعة جامع مصره ؟ قال : وجماعة مسجد أستاذه لدرسه ، أو لسماع الأخبار أفضل اتفاقا ، قال جماعة : وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام ، ويكره إعادة الجماعة بمكة ، والمدينة ، علله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأنه أرغب في توفر الجماعة وعنه والأقصى ، وعنه يستحب ، اختاره في المغني ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مع ثلثه فأقل ، وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها ، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ، ذكره شيخنا .