ويكره
nindex.php?page=treesubj&link=27992للزوج منعها من المسجد ليلا ونهارا . وفي المغني ظاهر الخبر منعه من منعها ، قال
ابن الجوزي : فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج واحتج بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المشهور قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : مما ينكر خروجهن على وجه يخاف منه الفتنة ، وذكر في خروجهن الأخبار بالوعيد ، قال صاحب المحرر : متى خشي فتنة أو ضررا منها لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وفي النصيحة يمنعن من العيد أشد المنع مع زينة وطيب ومفتنات ، وقال : منعهن في هذا الوقت عن الخروج أنفع لهن وللرجال من جهات ، وذكر جماعة يكره تطيبها لحضور المسجد وغيره ، وتحريمه أظهر ، لما تقدم ، وهو ظاهر كلام جماعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية ، ونقل
أبو طالب ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئا ، ولا خفها فإنه يصف القدم " وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها
[ ص: 602 ] اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قول من قال : المراد بما ظهر من الزينة الثياب ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره ، لا قول من فسرها ببعض الحلي ، أو ببعضها ، فإنها الخفية ، قال : وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : الزينة الظاهرة الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في تحريم إلباس الصبي الحرير أن كونهم محل الزينة مع تحريم الاستمتاع أبلغ في التحريم ، ولذلك
nindex.php?page=treesubj&link=17589_1364حرم على النساء التبرج بالزينة للأجانب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13025 { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إلا ما ظهر منها } الوجه وباطن الكف } والسيد كالزوج وأولى ، فأما غيرهما : فإن قلنا بما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره أن من بلغ رشدا له أن ينفرد بنفسه : ذكرا أو أنثى ، لأنه قيم بأموره ، فلا وجه لحضانته فواضح ، لكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعا فظاهر أيضا ، وعلى المذهب ليس للأنثى أن تنفرد ، وللأب منعها منه ، لأنه لا يؤمن من دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها ، فهذا ظاهر في أن له منعها من الخروج . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الزوج أملك من الأب يدل على أن الأب ليس كغيره في هذا ، فإن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه ، أطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، والمراد المحارم استصحابا للحضانة ، وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام كالخال والحاكم . الخلاف في الحضانة . .
وَيُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=27992لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ الْمَسْجِدِ لَيْلًا وَنَهَارًا . وَفِي الْمُغْنِي ظَاهِرُ الْخَبَرِ مَنْعُهُ مِنْ مَنْعِهَا ، قَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ : فَإِنْ خِيفَ فِتْنَةً نُهِيَتْ عَنْ الْخُرُوجِ وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ الْمَشْهُورِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : مِمَّا يُنْكَرُ خُرُوجُهُنَّ عَلَى وَجْهٍ يَخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ ، وَذَكَرَ فِي خُرُوجِهِنَّ الْأَخْبَارَ بِالْوَعِيدِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : مَتَى خَشِيَ فِتْنَةً أَوْ ضَرَرًا مِنْهَا لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ . وَفِي النَّصِيحَةِ يُمْنَعْنَ مِنْ الْعِيدِ أَشَدَّ الْمَنْعِ مَعَ زِينَةٍ وَطِيبٍ وَمُفَتِّنَاتٍ ، وَقَالَ : مَنْعُهُنَّ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَنْ الْخُرُوجِ أَنْفَعُ لَهُنَّ وَلِلرِّجَالِ مِنْ جِهَاتٍ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يُكْرَهُ تَطَيُّبُهَا لِحُضُورِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ، وَتَحْرِيمُهُ أَظْهَرُ ، لِمَا تَقَدَّمَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَلَا تُبْدِي زِينَتَهَا إلَّا لِمَنْ فِي الْآيَةِ ، وَنَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ ظُفْرُهَا عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلَا تُبَيِّنُ شَيْئًا ، وَلَا خُفَّهَا فَإِنَّهُ يَصِفُ الْقَدَمَ " وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَجْعَلَ لِكُمِّهَا زِرًّا عِنْدَ يَدِهَا
[ ص: 602 ] اخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، قَوْلَ مَنْ قَالَ : الْمُرَادُ بِمَا ظَهَرَ مِنْ الزِّينَةِ الثِّيَابُ ، لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ ، لَا قَوْلَ مَنْ فَسَّرَهَا بِبَعْضِ الْحُلِيِّ ، أَوْ بِبَعْضِهَا ، فَإِنَّهَا الْخَفِيَّةُ ، قَالَ : وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ قَالَ : الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الثِّيَابُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى الظُّفْرَ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ فِي تَحْرِيمِ إلْبَاسِ الصَّبِيِّ الْحَرِيرِ أَنَّ كَوْنَهُمْ مَحِلَّ الزِّينَةِ مَعَ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ أَبْلَغُ فِي التَّحْرِيمِ ، وَلِذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=17589_1364حَرُمَ عَلَى النِّسَاءِ التَّبَرُّجُ بِالزِّينَةِ لِلْأَجَانِبِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13025 { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } الْوَجْهُ وَبَاطِنُ الْكَفِّ } وَالسَّيِّدُ كَالزَّوْجِ وَأَوْلَى ، فَأَمَّا غَيْرُهُمَا : فَإِنْ قُلْنَا بِمَا جَزَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَنْ بَلَغَ رُشْدًا لَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِنَفْسِهِ : ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، لِأَنَّهُ قَيِّمٌ بِأُمُورِهِ ، فَلَا وَجْهَ لِحَضَانَتِهِ فَوَاضِحٌ ، لَكِنْ إنْ وُجِدَ مَا يَمْنَعُ الْخُرُوجَ شَرْعًا فَظَاهِرٌ أَيْضًا ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ لَيْسَ لِلْأُنْثَى أَنْ تَنْفَرِدَ ، وَلِلْأَبِ مَنْعُهَا مِنْهُ ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ دُخُولِ مَنْ يُفْسِدُهَا وَيُلْحِقُ الْعَارَ بِهَا وَبِأَهْلِهَا ، فَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ . وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ الزَّوْجُ أَمْلَكُ مِنْ الْأَبِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَبَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ فِي هَذَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ قَامَ أَوْلِيَاؤُهَا مَقَامَهُ ، أَطْلَقَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ ، وَالْمُرَادُ الْمَحَارِمُ اسْتِصْحَابًا لِلْحَضَانَةِ ، وَعَلَى هَذَا فِي رِجَالِ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَالْخَالِ وَالْحَاكِمِ . الْخِلَافُ فِي الْحَضَانَةِ . .