الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2572_24104_1926أعظم المساجد حرمة المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم مسجد بيت المقدس ثم الجوامع ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع فإنها أخف مرتبة حتى لا يعتكف فيها أحد إذا لم يكن لها إمام معلوم ومؤذن ثم مساجد البيوت فإنه لا يجوز الاعتكاف فيها إلا للنساء وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعات أما للتدريس أو للتذكير فلا لأنه ما بني له وإن جاز فيه ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=27132التعليم في دكان في فناء المسجد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما يجوز إذا لم يضر بالعامة ا هـ .
ما في القنية ولا يخفى أن المسجد الجامع تدبيره وعمارته وإصلاحه للإمام أو نائبه كما صرحوا به في كتاب القسامة فللإمام أو نائبه أن يجعل الجامع مسجدين بضرب حائط ونحوه كما لأهل المحلة . ولا بد أن نذكر nindex.php?page=treesubj&link=1278_1274_1948أحكام تحية المسجد فنقول هي على حذف مضاف أي تحية رب المسجد لأن المقصود منها التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك فإنما يحيي الملك لا بيته كذا ذكره العلامة الحلبي وقد حكى الإجماع على سنيتها غير أن أصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديما لعموم الحاظر على عموم المبيح وقد قدمنا أنه إذا تكرر دخوله في كل يوم فإنه يكفيه ركعتان لها في اليوم وذكر في الغاية أنها لا تسقط بالجلوس عند أصحابنا فإنه قال في nindex.php?page=treesubj&link=1274_1948الحاكم إذا دخل المسجد للحكم فهو بالخيار عندنا إن شاء صلى تحية المسجد عند دخوله وإن شاء صلاها عند انصرافه فلم تسقط بالجلوس لأنها لتعظيم المسجد وحرمته ففي أي وقت صلاها حصل المقصود من ذلك ا هـ .
وفي الظهيرية ثم اختلفوا في صلاة التحية أنه يجلس ثم يقوم ويصلي أو يصلي قبل أن يجلس قال بعضهم يجلس ثم يقوم وعامة العلماء قالوا يصلي كلما يدخل المسجد . ا هـ .
قلت ويشهد لقول العامة وهو الصحيح كما في القنية ما في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9924إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } وإنما قلنا بعدم nindex.php?page=treesubj&link=1276_1274_1948سقوطها بالجلوس لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه { nindex.php?page=hadith&LINKID=109227عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فقال يا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان فقم فاركعهما فقمت فركعتهما } ا هـ .
وقد قالوا إن كل صلاة صلاها عند دخوله فرضا أو سنة فإنها تقوم مقام التحية بلا نية كما في البدائع وغيره فلو nindex.php?page=treesubj&link=1282_1281_1948نوى التحية مع الفرض فظاهر ما في المحيط وغيره أنه يصح [ ص: 39 ] عندهما وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يكون داخلا في الصلاة فإنهم قالوا لو nindex.php?page=treesubj&link=1282نوى الدخول في الظهر والتطوع فإنه يجوز عن الفرض عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يكون داخلا وصرح في الظهيرية بكراهة الحديث أي nindex.php?page=treesubj&link=1937كلام الناس في المسجد لكن قيده بأن يجلس لأجله وفي فتح القدير الكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات وينبغي تقييده بما في الظهيرية أما إن جلس للعبادة ثم بعدها تكلم فلا وأما nindex.php?page=treesubj&link=1947النوم في المسجد فاختلف المشايخ فيه وفي التجنيس الأشبه بما تقدم من المسائل أنه يكره لأنه ما أعد لذلك وإنما بني لإقامة الصلاة وأما nindex.php?page=treesubj&link=27132الجلوس في المسجد للمصيبة فمكروه لأنه لم يبن له وعن الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث أنه لا بأس به { لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتل جعفر nindex.php?page=showalam&ids=138وزيد بن حارثة جلس في المسجد والناس يأتونه ويعزونه } والمفتى به أنه لا يلازم غريمه في المسجد لأن المسجد بني لذكر الله تعالى ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=27132الجلوس في المسجد لغير الصلاة ولا بأس به للقضاء كالتدريس والفتوى . ا هـ . وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية أحكام المسجد في الوقف والكراهية والجنايات ومسألة nindex.php?page=treesubj&link=1926الذهاب إلى الأقدم أو إلى مسجد حيه أو إلى من كان إمامه أصلح مذكورة في الخلاصة وغيرها بتفاريعها .