الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      البصاق في المسجد قال : وقال مالك : لا أرى أن يبصق الرجل على حصير المسجد ويدلكه برجله ولا [ ص: 191 ] بأس أن يبصق تحت الحصير ، وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر الحصباء فيبصق فيه ويدفنه ولا بأس أن يبصق تحت قدميه أو أمامه أو عن يساره أو عن يمينه ، ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة ولكن يبصق أمامه في الحصباء ويدفنه .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إذا كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة فليبصق أمامه ويدفنه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل كان يكره أن أبصق تحت قدمي ثم أحكه برجلي إذا كان المسجد غير محصب ، وأحكه بها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألته عن الحصير أبصق عليه تحت قدمي ثم أحكه فكره ذلك ، قال ابن القاسم فالمسجد إذا لم يكن محصبا لا يقدر على دفن البصاق بمنزلة الحصير ، قال : وكان مالك يكره أن يبصق الرجل عن يمينه وأمامه إذا كان لا يدفنه إذا كان مع الناس في صلاة أو وحده ، وكان لا يرى بأسا أن يبصق الرجل عن يساره أو تحت قدمه إذا كان وحده أو مع إمام إذا لم يكن عن يساره أحد ويدفنه .

                                                                                                                                                                                      قال : وكيع عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة : نخاعة أو نخامة في قبلة المسجد فحكها قال شعبة مرة أو مرتين أو أمرني فحتتها ، ثم قال : أيحب أحدكم أن يتنخم أو يبصق في وجهه ؟ إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره فإن لم يجد فليتفل هكذا } وعركه شعبة بيده في ثوبه .

                                                                                                                                                                                      قال وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه } . وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى } .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية