الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت زكاة المعدن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية ؟ فقال : بل تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : لما قال مالك فيما أخرج من المعادن الزكاة ، ومحمله كمحمل الزرع ، علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة ، محمله كمحمل الزكاة .

                                                                                                                                                                                      قال أشهب وابن وهب وابن القاسم عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وغير واحد من علمائهم حدثوه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن من معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرغ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم .

                                                                                                                                                                                      قال أشهب عن ابن أبي الزناد ، أن أباه حدثه : أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر ، إلا أن تأتي ندرة فيكون فيها الخمس كان يعد الندرة الركزة فيخمسها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { في الركاز الخمس } . قال أبو الزناد : والركزة أن يصيب الرجل الندرة من الذهب أو الفضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة .

                                                                                                                                                                                      قال أشهب عن سفيان ، قال سمعت عبد الله بن أبي بكر يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية