الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=3084الرجل يشتري من الساعي شيئا من الصدقة : فإن ذلك لا يصلح وإن سمى له سنا من الأسنان ، لأنه لا يدري ما نحوها وهيئتها ، قال : وذلك قبل أن يخرج الساعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=3084_4890اشترى الرجل الصدقة التي عليه بدين إلى أجل لم يصلح لأنه دين بدين .
قال أشهب ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد : إن أباه حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يكتب في عهود عماله على السعاة خصالا كانت تكتب في عهود العمال قبله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : كنا نتحدث أن أصلها كان من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير .
قلت له : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : نعم هو قوله ، وذلك أنه نهى أن يأخذ المصدق فيها دراهم من ربها أو يشتريها ربها من المصدق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14576العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=24170فريضة الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع ، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر فما فوق ذلك [ ص: 354 ] إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فما زاد إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون . } قال سحنون ، وأخبرني عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد
عن ابن شهاب أنه قال : نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : أقرأنيها nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من سالم وعبيد الله ابني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر حين أمر على المدينة ، فأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر نحو هذا الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن قال : نهى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يشتري الرجل فريضته من الإبل أو صدقته من الغنم ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
قال أشهب قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لرجل سأله عن ذلك ، فقال : لا تشترها ولا تعد في صدقتك ، ولكن سلمها واقترف من غنم جارك وابن عمك مثلها مكانها .
قال أشهب قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأحب إلي أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه .