الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في الرجل يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتيه المصدق ثم يتلف قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=3079_16762_16763النخل يجد الرجل منها خمسة أوسق فصاعدا ، أو الأرض يرفع منها [ ص: 381 ] خمسة أوسق من الحب فصاعدا ، فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق ؟
قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال : ذلك في ضمانه حتى يؤديه وإن تلف ، ولا يضع عنه التلف شيئا مما وجب عليه إذا كان قد جده وأدخله منزله أو حصده فأدخله منزله .
قلت : أرأيت حين nindex.php?page=treesubj&link=3082حصد الزرع وجد التمر ولم يدخله بيته إلا أنه في الأنادر وهو في عمله فضاع ، أو يلزمه ذلك ؟ فقال : لا .
قلت : فإن درسه وجمعه في أندره ، nindex.php?page=treesubj&link=3083_3082وجد النخل وجمعه وجعله في جرينه ، ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع قبل أن يفرقه ؟ فقال : لا شيء عليه إن لم يأت منه تفريط .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل nindex.php?page=treesubj&link=3083_3082يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فتضيع منه : إنه إن لم يفرط فلا شيء عليه فهذا يجمع لك كل شيء .
قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=3079_3081_16762_16763_3082الحنطة والشعير والتمر والسلت إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع ذلك أهو ضامن ؟ قال : نعم كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا ، وقال في المال : إنه إن لم يفرط فضاع المال أنه لا يضمن ، وقال في الماشية : ما ضاع منها قبل أن يأتيه المصدق أنه لا يضمن ، قال : وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا .
قلت : فما باله ضمنه في الحنطة والشعير والسلت والتمر ما ضاع من زكاته قبل أن يأتيه المصدق ؟
قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ضاع ذلك ضمنه لأنه قد أدخله بيته قال ابن القاسم : فالذي أرى أنه إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق فلا ضمان عليه ، وقد بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في ذلك : إذا لم يفرط في الحبوب فلا ضمان عليه .
قال سحنون وقد قاله المخزومي : إذا عزله وحبسه للسلطان فكأن الله الذي غلبه عليه ولم يتلفه هو ، فلا شيء عليه لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع وليس إليه دفعه .