الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
288 43 - قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، أخبره أن زيد بن خالد الجهني ، أخبره أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650283أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن . قال عثمان : nindex.php?page=treesubj&link=32223_557_249يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره . قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألت عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب رضي الله عنهم ، فأمروه بذلك . قال يحيى : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب أخبره ، أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
مطابقة الحديث للترجمة في قوله : " ويغسل ذكره " يعني إذا جامع امرأته فلم ينزل يغسل ذكره ; لأنه لا شك أصابه من رطوبة فرج المرأة .
ذكر رجاله : والمذكورون فيه أربعة عشر نفسا ، منهم سبعة من الصحابة الأجلاء ، وهم : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وزيد بن خالد ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام ، nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد ، والسبعة الباقية : nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر - بفتح الميم - عبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=16501وعبد الوارث بن سعيد ، والحسين بن ذكوان المعلم ، ورواية الأكثرين عن الحسين فقط ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن الحسين المعلم ، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار ضد اليمين ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير بن العوام .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين . وفيه : العنعنة في موضع واحد . وفيه : لفظ الإخبار في خمسة مواضع منها بلفظ أخبرني في موضعين ، وبلفظ أخبره في أربعة مواضع . وفيه لفظ القول في موضعين : أحدهما هو قوله : قال يحيى ، أي : قال الحسين : قال يحيى ، ولفظ قال الأولى يحذف في الخط في اصطلاحهم ، وقال الآخر : قوله : قال عثمان . وفيه : السؤال في موضعين . وفيه : السماع في موضعين . وفيه : قال يحيى ، وأخبرني هذا عطف على مقدر تقديره : قال يحيى : أخبرني بكذا وكذا ، وأخبرني بهذا ، وإنما احتجنا إلى التقدير ; لأن أخبرني مقول قال ، وهو مفعول حقيقة فلا يجوز دخول الواو بينهما ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بحذف الواو على الأصل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دقة وهو الإشعار بأن هذا من جملة ما سمع يحيى من nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، فإن قلت : قول الحسين : قال يحيى يوهم أنه لم يسمع من يحيى ، ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : إنه لم يسمع من يحيى ، فلذلك قال : قال يحيى : قلت : وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيى ، فإن قلت : العنعنة لا تدل صريحا على التحديث . قلت : الحسين ليس بمدلس ، وعنعنة غير المدلس محمولة على السماع على أنه قد وقع التصريح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، وفي رواية الحسين عن يحيى بالتحديث ، ولفظه : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وأيضا لم ينفرد به الحسين ، فقد رواه عن يحيى أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين وشيبان بن عبد الرحمن ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب الوضوء من المخرجين ، حدثنا سعد بن حفص ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أخبره ، أن زيد بن خالد أخبره ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ... الحديث . وقد تقدم الكلام فيه .
[ ص: 252 ] ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12162أبي معمر ، وفي باب الوضوء من المخرجين عن سعد بن حفص ، كما ذكرناه الآن . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم به .
( ذكر معناه ) الجهني بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون نسبة إلى جهينة بن زيد . قوله : " فقال : أرأيت " ، أي : فقال زيد nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان : أرأيت . وفي بعض النسخ : قال له : أرأيت ، أي : قال زيد nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان . قوله : " أرأيت " ، أي : أخبرني . قوله : " فلم يمن " بضم الياء آخر الحروف من الإمناء ، أراد أنه لم ينزل المني ، وهذا أفصح اللغات . والثاني منها فتح الياء . والثالث بضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون . قوله : " فقال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . الضمير المنصوب فيه يرجع إلى ما ذكره من قوله : " يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره " ، وذلك باعتبار المذكور ، وهذا سماع ورواية : وقوله : أو لا فتوى منه . قوله : " فسألت عن ذلك " ، أي : عمن يجامع امرأته فلم يمن ، والظاهر أن سؤاله عن علي nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة وأبي رضي الله تعالى عنهم استفتاء من عثمان ، وفتوى منهم لا رواية ، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي مرة بإظهار أنه رواية ، وصرح به أخرى ، ولم يذكر عليا ، ثم ذكر بعد ذلك روايات ، وقال : لم يقل أحد منهم عن النبي عليه الصلاة والسلام غير الحماني ، وليس هو من شرط هذا الكتاب . قوله : " فأمروه " ، الضمير المرفوع فيه يرجع إلى الصحابة الأربعة ، وهم : علي nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المجامع الذي يدل عليه . قوله : " إذا جامع الرجل امرأته " ، وهذا من قبيل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=8اعدلوا هو أقرب للتقوى أي : العدل أقرب للتقوى ، وقال بعضهم : فيه التفات ; لأن الأصل فيه أن يقول : فأمروني . قلت : ليس فيه التفات أصلا ; لأن عثمان سأل هؤلاء عن المجامع الذي لم يمن ، فأجابوا له بما أجابوا ، والكلام على أصله ; لأن قوله : فأمروه عطف على قوله : فسألت ، أي : فأمروا المجامع الذي لم يمن بذلك ، أي : بغسل الذكر والوضوء ، والإشارة ترجع إلى الجملة باعتبار المذكور . قوله : " وأخبرني أبو سلمة " ، كذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ، ووقع في رواية الباقين قال يحيى : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، وهذا هو المراد ; لأنه معطوف على قوله : قال يحيى : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، فيكون داخلا في الإسناد فيندفع بهذا قول من يقول : إن ظاهره معلق ، والدليل عليه أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين جميعا . قوله : " أنه سمع ذلك " ، أي : أخبر nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري عروة بن الزبير أنه سمع ذلك ، أي : غسل الذكر والوضوء كوضوء الصلاة وتذكير الإشارة باعتبار المذكور كما قلنا آنفا مثله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : فيه وهم ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ذلك هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب . قلت : قوله : لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي ، وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو إثبات ، والإثبات مقدم على النفي على أن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدرا وسنا وعلما من nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة . وحديث الإثبات رواه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، فإن قلت : حكى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول ; لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث . قلت : كونهم أفتوا بخلافه لا يقدح في صحة الحديث ; لأنه كم من حديث منسوخ وهو صحيح فلا منافاة بينهما ، ألا ترى أن أبيا رضي الله تعالى عنه كان يرى الماء من الماء لظاهر الحديث ، ثم أخبر عنه nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهى عن ذلك وأمره بالغسل .
وأما الذي يستنبط من حديث الباب أن الذي nindex.php?page=treesubj&link=251يجامع امرأته ولم ينزل منيه لا يجب عليه الغسل ، وإنما عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة ، وهذا منسوخ لما بيناه ، ومذهب الجمهور هو أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني ، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ، ولهذا جاء في رواية أخرى في ( الصحيح ) وإن لم ينزل ، وفي ( المغني ) لابن قدامة تغييب الحشفة في الفرج هو الموجب للغسل ، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل حيوان آدمي أو بهيم حيا أو ميتا طائعا أو مكرها نائما أو مستيقظا ، انتهى . وقال أصحابنا : والتقاء الختانين يوجب الغسل ، أي : مع تواري الحشفة فإن نفس ملاقاة الفرج بالفرج من غير التواري لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الوضوء عندهما خلافا لمحمد ، وفي ( المحيط ) : لو أتى امرأته وهي بكر فلا غسل ما لم ينزل ; لأن ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاج ، ولكن إذا nindex.php?page=treesubj&link=251_249جومعت البكر فيما دون الفرج فحبلت فعليهما الغسل لوجود الإنزال ; لأنه لا حبل بدونه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : [ ص: 253 ] لا يجب nindex.php?page=treesubj&link=256_257الغسل بوطء البهيمة أو الميتة إلا بإنزال .