الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
300 11 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650295قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إني لا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=treesubj&link=545_666_626_32553_668_680_32560_678_681_670_237_248إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي .
لأنه في حكم الاستحاضة ، ومر هذا الحديث في باب غسل الدم ، وصرح فيه بالاستحاضة ، وذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=98842جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض ، فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ الحديث .
رجاله قد تقدموا مرارا .
وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، والإخبار كذلك .
وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة بن الزبير ، وحبيش بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره شين معجمة ، وقد مر الكلام فيه مستوفى في باب غسل الدم ، ونذكر هاهنا غير ما ذكرنا هناك .
قوله : ( وصلي ) ، أي : بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=650314فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي ، وفي لفظ : ثم توضئي لكل صلاة ، وفي لفظ : تغتسلي الغسل الأول ، ثم تتوضئي لكل صلاة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=666465أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين ، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذه ليست بالحيضة ، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي ، وكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم على الماء . وعنده أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=672176أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة ، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وتغتسل للصبح ، وعنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=672175استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا ، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء ، وتغتسل لهما غسلا ، وتغتسل لصلاة الصبح ، وعنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في المستحاضة : nindex.php?page=hadith&LINKID=672180تغتسل مرة واحدة ، ثم تتوضأ إلى [ ص: 277 ] أيام أقرائها ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=98842فاجتنبي الصلاة إثر محيضك ، ثم اغتسلي ، وتوضئي لكل صلاة ، وإن قطر الدم على الحصير ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12119أبي عوانة الإسفرائني : فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مصححا : nindex.php?page=hadith&LINKID=650221توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : فإذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة ، وإذا أدبرت فلتغتسل ، ولتتوضأ لكل صلاة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=650309فاغتسلي لطهرك ، وتوضئي عند كل صلاة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي : nindex.php?page=hadith&LINKID=709574فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ، وتوضئي وصلي . قال هشام : وكان أبي يقول : تغتسل غسل الأول ، ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر ، وتصلي ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : اغتسلي ، وتوضئي لكل صلاة ، وصلي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ذكر الوضوء عندنا غير محفوظ ، ولو كان محفوظا لكان أحب إلينا من القياس . وفي التمهيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن هشام مرفوعا كرواية يحيى ، عن هشام سواء قال فيه : وتوضئي لكل صلاة ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن هشام مثله ، وحماد في هشام ثقة ثبت .
واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=24587وطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماء ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وبكر المزني ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تعلقا بما في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بسند جيد أن حمنة كانت مستحاضة ، وكان زوجها يأتيها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : لا يأتيها زوجها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها ، وفي رواية لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور : تصوم ، ولا يأتيها زوجها ، ولا تمس المصحف ، وتصلي ما شاءت من الفرائض ، والنوافل .
وفي وجه للشافعية لا تستبيح النافلة أصلا ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية ، وحكي ذلك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : طهارتها مقدرة في الوقت ، فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود : دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء ، فإذا طهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض ، والنوافل إلا أن تحدث بغير الاستحاضة ، ويصح ، وضوؤها لفريضة قبل دخول وقتها خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ولا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلاة ، ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة إلا في وقت انقطاع حيضها ، وبه قال جمهور العلماء ، وهو مروي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير أنهم قالوا : يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة ، وروي أيضا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : تغتسل كل يوم غسلا واحدا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن : تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر .
فائدة كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء مستحاضات منهن أم حبيبة بنت جحش ، وسيأتي حديثها nindex.php?page=showalam&ids=10771وزينب أم المؤمنين وأسماء أخت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة لأمها وفاطمة بنت أبي حبيش ، وحمنة بنت جحش ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وسهلة بنت سهيل ذكرها أيضا ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة بنت زمعة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن حسين nindex.php?page=showalam&ids=170وزينب بنت أم سلمة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في جمعه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وأسماء بنت مرشد الحارثية ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وبادية بنت غيلان ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير قلت : هي الثقفية التي قال عنها هيت المخنث تقبل بأربع وتدبر بثمان ، تزوجها nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وأبوها أسلم وتحته عشرة نسوة .