الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
314 25 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=650309أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=545_666_626_32553_668_680_32560_678_681_670_237_248ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي .
مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله : ( فإذا أقبلت ، وإذا أدبرت ) ، وقد مر الكلام فيه مستوفى في باب غسل الدم ، وفي باب الاستحاضة ، وسفيان في هذا الإسناد هو nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد وهو المسندي لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ولفظ الحديث في باب غسل الدم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=98842فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، وصلي ) من غير إيجاب الغسل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : ثم توضئي لكل صلاة ، لإيجاب الوضوء وهنا قال : فاغتسلي وصلي ، لإيجاب الغسل ; لأن أحوال المستحاضات مختلفة ، فيوزع عليها ، أو نقول : إيجاب الغسل والتوضؤ لا ينافي عدم التعرض لهما ، وإنما ينافي التعرض لعدمهما وقوله : ( فاغتسلي وصلي ) ، لا يقتضي تكرار الاغتسال لكل صلاة ، بل يكفي غسل واحد ، ولا يرد عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة : كانت تغتسل لكل صلاة على ما يأتي في باب nindex.php?page=treesubj&link=678عرق الاستحاضة ; لأنها لعلها كانت من المستحاضات التي يجب عليها الغسل لكل صلاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : إنما أمرها أن تغتسل وتصلي ، وليس في أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة ، قال : ولا أشك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا ، غير ما أمرت به ، وذلك واسع .