الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5003 52 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13930يحيى بن جعفر ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن المتلاعنة وعن السنة فيها عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أخي بني ساعدة nindex.php?page=hadith&LINKID=650405أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ أم كيف يفعل ، فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد nindex.php?page=treesubj&link=32286_32374_12338_33338_12286_33376_28444_20250_32701_14188_12189_1944_11753قضى الله فيك وفي امرأتك ، قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ، فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ذاك تفريق بين كل متلاعنين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه [ ص: 297 ] قال : ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له . قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها ، فجاءت به على المكروه من ذلك .
مطابقته للترجمة في قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=12357فتلاعنا في المسجد " ويحيى هو ابن جعفر البخاري البيكندي مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، وقال الكرماني : يحيى هذا إما ابن موسى الختي بفتح الخاء المعجمة وشدة التاء المثناة من فوق وإما nindex.php?page=showalam&ids=13930يحيى بن جعفر البخاري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثني يحيى ، وفي بعض النسخ : حدثنا يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج .
قوله : " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق " وفي بعض النسخ : حدثنا .
قوله : " أخي بني ساعدة " الغرض منه أنه ساعدي فهو في الأنصار في الخزرج ينسب إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : ساعدة اسم من أسماء الأسد ، والحديث قد مر في التفسير .
قوله : " أرأيت " أي : أخبرني .
قوله : " أم كيف يفعل " على صيغة المجهول .
قوله : " فتلاعنا " في المسجد يقال : فيه دلالة على أنه ينبغي لكل حاكم من حكام المسلمين أن كل من أراد استحلافه على عظيم من الأمر كالقسامة على الدم وعلى المال ذي القدر والخطر العظيم ونحو ذلك في المساجد العظام وإن كانا بالمدينة فعند منبرها ، وإن كانا بمكة فبين الركن والمقام ، وإن كانا ببيت المقدس ففي مسجدها في موضع الصخرة ، وإن كانا ببلدة غيرها ففي جامعها وحيث يعظم منها ، وإنما أمرهما صلى الله عليه وسلم باللعان في مسجده لعلمه أنهما يعظمانه ، فأراد التعظيم عليهما ليرجع المبطل منهما إلى الحق وينحجز عن الأيمان الكاذبة ، وكذلك كان لعانهما بعد العصر لعظم اليمين الكاذبة في ذلك الوقت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=12358يلاعن في المسجد إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد .
قوله : " قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب " موصول إليه بالسند المتقدم .
قوله : " وكانت حاملا " أي : كانت المرأة حاملا حين وقع اللعان بينهما ، وقد مر هذا الحديث في سورة النور في باب nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين وفيه : وكانت حاملا فأنكر حملها ، وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=12341_10340الملاعنة بالحمل ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في رواية ، فإنهم قالوا : من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في المشهور عنه ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون من المالكية وزفر بن الهذيل : لا يلاعن بالحمل ، وأجابوا عن الحديث بأن اللعان فيه كان بالقذف لا بالحمل وقد بسطنا الكلام فيه هناك .
قوله : " في ميراثها " أي : في nindex.php?page=treesubj&link=14188ميراث الملاعنة ، وأجمع العلماء على جريان التوارث بين الولد وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم : إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ، ثم إذا دفع إلى أمه فرضها وإلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لمولى أمه إن كان عليها ولاء ، وإلا يكون لبيت المال عند من لا يرى بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام .
قوله : " ما فرض الله لها " وهو الثلث إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات ، فإن كان شيء من ذلك فلها السدس ، فإن فضل شيء من أصحاب الفروض فهو لبيت المال عند الزهري والشافعي ومالك وأبي ثور ، وقال الحكم وحماد : ترثه ورثة أمه ، وقال آخرون : عصبته عصبة أمه ، روي هذا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا انفردت أخذت الجميع الثلث بالفرض والباقي بالرد على قاعدته .
قوله : " قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب " هو أيضا موصول بالسند المتقدم .
قوله : " إن جاءت به " أي : إن جاءت الملاعنة بالولد المنفي أحمر قصيرا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : أحيمر بالتصغير ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أشقر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب : المراد بالأحمر الأبيض لأن الحمرة إنما تبدو في البياض .
قوله : " وحرة " بفتح الواو والحاء المهملة وبالراء وهي دويبة تترامى على الطعام واللحم وتفسده وهي من نوع الوزغ ، وقيل : دويبة حمراء تلزق بالأرض .
قوله : " أعين " بلفظ أفعل الصفة أي : واسع العين .
قوله : " ذا أليتين " أي : أليتين عظيمتين .
قوله : " فجاءت به على المكروه من ذلك " وهو الأسود ، وإنما كره لأنه مستلزم لتحقيق الزنا وتصديق الزوج .
مطابقته للترجمة في قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=12357فتلاعنا في المسجد " ويحيى هو ابن جعفر البخاري البيكندي مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، وقال الكرماني : يحيى هذا إما ابن موسى الختي بفتح الخاء المعجمة وشدة التاء المثناة من فوق وإما nindex.php?page=showalam&ids=13930يحيى بن جعفر البخاري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثني يحيى ، وفي بعض النسخ : حدثنا يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج .
قوله : " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق " وفي بعض النسخ : حدثنا .
قوله : " أخي بني ساعدة " الغرض منه أنه ساعدي فهو في الأنصار في الخزرج ينسب إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : ساعدة اسم من أسماء الأسد ، والحديث قد مر في التفسير .
قوله : " أرأيت " أي : أخبرني .
قوله : " أم كيف يفعل " على صيغة المجهول .
قوله : " فتلاعنا " في المسجد يقال : فيه دلالة على أنه ينبغي لكل حاكم من حكام المسلمين أن كل من أراد استحلافه على عظيم من الأمر كالقسامة على الدم وعلى المال ذي القدر والخطر العظيم ونحو ذلك في المساجد العظام وإن كانا بالمدينة فعند منبرها ، وإن كانا بمكة فبين الركن والمقام ، وإن كانا ببيت المقدس ففي مسجدها في موضع الصخرة ، وإن كانا ببلدة غيرها ففي جامعها وحيث يعظم منها ، وإنما أمرهما صلى الله عليه وسلم باللعان في مسجده لعلمه أنهما يعظمانه ، فأراد التعظيم عليهما ليرجع المبطل منهما إلى الحق وينحجز عن الأيمان الكاذبة ، وكذلك كان لعانهما بعد العصر لعظم اليمين الكاذبة في ذلك الوقت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=12358يلاعن في المسجد إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد .
قوله : " قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب " موصول إليه بالسند المتقدم .
قوله : " وكانت حاملا " أي : كانت المرأة حاملا حين وقع اللعان بينهما ، وقد مر هذا الحديث في سورة النور في باب nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين وفيه : وكانت حاملا فأنكر حملها ، وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=12341_10340الملاعنة بالحمل ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في رواية ، فإنهم قالوا : من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في المشهور عنه ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون من المالكية وزفر بن الهذيل : لا يلاعن بالحمل ، وأجابوا عن الحديث بأن اللعان فيه كان بالقذف لا بالحمل وقد بسطنا الكلام فيه هناك .
قوله : " في ميراثها " أي : في nindex.php?page=treesubj&link=14188ميراث الملاعنة ، وأجمع العلماء على جريان التوارث بين الولد وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم : إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ، ثم إذا دفع إلى أمه فرضها وإلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لمولى أمه إن كان عليها ولاء ، وإلا يكون لبيت المال عند من لا يرى بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام .
قوله : " ما فرض الله لها " وهو الثلث إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات ، فإن كان شيء من ذلك فلها السدس ، فإن فضل شيء من أصحاب الفروض فهو لبيت المال عند الزهري والشافعي ومالك وأبي ثور ، وقال الحكم وحماد : ترثه ورثة أمه ، وقال آخرون : عصبته عصبة أمه ، روي هذا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا انفردت أخذت الجميع الثلث بالفرض والباقي بالرد على قاعدته .
قوله : " قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب " هو أيضا موصول بالسند المتقدم .
قوله : " إن جاءت به " أي : إن جاءت الملاعنة بالولد المنفي أحمر قصيرا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : أحيمر بالتصغير ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أشقر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب : المراد بالأحمر الأبيض لأن الحمرة إنما تبدو في البياض .
قوله : " وحرة " بفتح الواو والحاء المهملة وبالراء وهي دويبة تترامى على الطعام واللحم وتفسده وهي من نوع الوزغ ، وقيل : دويبة حمراء تلزق بالأرض .
قوله : " أعين " بلفظ أفعل الصفة أي : واسع العين .
قوله : " ذا أليتين " أي : أليتين عظيمتين .
قوله : " فجاءت به على المكروه من ذلك " وهو الأسود ، وإنما كره لأنه مستلزم لتحقيق الزنا وتصديق الزوج .