الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
852 17 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة الضبعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=25349_905_32762إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين .
مطابقته للجزء الأول من الترجمة إنما تتجه إذا كان المراد من جواثى أنها تكون اسم قرية من قرى البحرين ، وأما إذا كان جواثى اسم مدينة فالتطابق يكون للجزء الثاني من الترجمة ، وسنحقق الكلام فيما يتعلق بجواثى .
ذكر رجاله ، وهم خمسة ; الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى بلفظ المفعول من التثنية بالثاء المثلثة ، وقد مر في باب حلاوة الإيمان . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، واسمه عبد الملك بن عمرو ، والعقدي بفتح العين المهملة وفتح القاف ، نسبة إلى العقد قوم من قيس ، وهم صنف من الأزد مر في باب أمور الإيمان . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، بفتح الطاء المهملة مر في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة ، بفتح الجيم ، واسمه نصر بن عمران ، والضبعي ، بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالعين المهملة ، نسبة إلى ضبيعة ، أبو حي من بكر بن وائل . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس .
( ذكر لطائف إسناده )
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . وفيه العنعنة في موضعين . وفيه القول في ثلاثة مواضع . وفيه أن الأولين من الرواة بصريان . والثالث هروي . والرابع بصري . وفيه " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " هكذا رواه الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عنه ، وخالفهم المعافى بن عمران فقال : " عن nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قالوا : إنه خطأ من المعافى على أنه يحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان .
والحديث من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي ، لفظه ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=32762_905أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة [ ص: 187 ] لجمعة جمعت بجواثى ، قرية من قرى البحرين ، قال عثمان : قرية من قرى عبد القيس .
ذكر معناه ، قوله : “ جمعت " بضم الجيم وتشديد الميم المكسورة ، يقال : جمع القوم تجميعا ، أي : شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود " جمعت في الإسلام " كما ذكرنا الآن . قوله : " بعد جمعة " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في أواخر المغازي " بعد جمعة جمعت " . قوله : في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بالمدينة ووقع في رواية المعافى " بمكة " ، وهو خطأ بلا نزاع . قوله : " في مسجد عبد القيس " هو علم لقبيلة كانوا ينزلون بالبحرين ، وهو موضع قريب من بحر عمان بقرب القطيف والأحساء . قوله : " بجواثى " بضم الجيم وتخفيف الواو وبالثاء المثلثة وبالقصر ، ومنهم من يهمزها ، وهي قرية من قرى البحرين ، وهكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع كما ذكرناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود . وفي رواية عثمان شيخ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : قرية من قرى عبد القيس ، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16892محمد بن أبي حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان . وحكى ابن التين عن الشيخ أبي الحسن : أنها مدينة ، وفي الصحاح للجوهري والبلدان nindex.php?page=showalam&ids=14423للزمخشري : جواثى حصن بالبحرين . وقال أبو عبيد البكري : هي مدينة بالبحرين لعبد القيس ، قال امرؤ القيس :
ورحنا كأنا من جواثى عشية نعالي النعاج بين عدل ومحقب
يريد كأنا من تجار جواثى لكثرة ما معهم من الصيد ، وأراد كثرة أمتعة تجار جواثى ، قلت : كثرة الأمتعة تدل غالبا على كثرة التجار وكثرة التجار تدل على أن جواثى مدينة قطعا ، لأن القرية لا يكون فيها تجار كثيرون غالبا عادة ، ( فإن قلت ) : قد يطلق على المدينة اسم قرية كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=31لولا نـزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني مكة والطائف ، ( قلت ) : إطلاق لفظ القرية على المدينة باعتبار المعنى اللغوي ولا يخرج ذلك عن كونه مدينة فلا يتم استدلال من يجيز الجمعة في القرى بهذا الوجه كما سنذكره مستوفى عن قريب إن شاء الله تعالى .
( ذكر ما يستفاد منه )
استدلت الشافعية بهذا الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=926_25347الجمعة تقام في القرية إذا كان فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين ، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : باب العدد الذين إذا حضروا في قرية وجبت عليهم ، ثم ذكر فيه إقامة الجمعة بجواثى ، قلنا : لا نسلم أنها قرية ، بل هي مدينة ، كما حكينا عن البكري وغيره ، حتى قيل كان يسكن فيها فوق أربعة آلاف نفس ، والقرية لا تكون كذلك ، وإطلاق القرية عليها من الوجه الذي ذكرناه ، ولئن سلمنا أنها قرية فليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه ، واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=25349الموضع الذي تقام فيه الجمعة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل قرية فيها مسجد أو سوق ، فالجمعة واجبة على أهلها ، ولا يجب على أهل العمود وإن كثروا ، لأنهم في حكم المسافرين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : كل قرية فيها أربعون رجلا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين بها لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء ، إلا ظعن حاجة ، فالجمعة واجبة عليهم ، وسواء كان البناء من حجر أو خشب أو طين أو قصب أو غيرها بشرط أن تكون الأبنية مجتمعة ، فإن كانت متفرقة لم تصح ، وأما أهل الخيام فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء أو صيفا لم تصح الجمعة بلا خلاف ، وإن كانوا دائمين فيها شتاء وصيفا وهي مجتمعة بعضها إلى بعض ففيه قولان ، أصحهما : لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والثاني : تجب عليهم وتصح منهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وداود ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه : لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع ، أو في مصلى المصر ، ولا تجوز في القرى وتجوز في منى إذا كان الأمير أمير الحاج أو كان الخليفة مسافرا . وقال محمد : لا جمعة بمنى ولا تصح بعرفات في قولهم جميعا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي في كتابه الأحكام : اتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره ، لأنهم مجتمعون على أنها لا تجوز في البوادي ومناهل الأعراب ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يرى على أهل المناهل والمياه أنهم يجمعون .
ثم اختلف أصحابنا في المصر الذي تجوز فيه الجمعة فعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : هو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس من معايشهم عادة ، وبه قاض يقيم الحدود ، وقيل : إذا بلغ سكانه عشرة آلاف . وقيل : عشرة آلاف مقاتل . وقيل : بحيث أن لو قصدهم عدو لأمكنهم دفعه . وقيل : كل موضع فيه أمير وقاض يقيم الحدود . وقيل : أن لو اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهم . وقيل : أن يكون بحال يعيش كل محترف بحرفته من سنة إلى سنة من غير أن يشتغل بحرفة أخرى . وعن محمد موضع مصره الإمام فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص تصير مصرا فإذا عزله ودعاه يلحق بالقرى .
[ ص: 188 ] ثم استدل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على أنها لا تجوز في القرى بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي رضي الله تعالى عنه ، قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي رضي الله تعالى عنه ، قال : لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع ، أو مدينة عظيمة ، وروى أيضا بسند صحيح : حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أنه قال : قال علي رضي الله تعالى عنه : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . ( فإن قلت ) : قال النووي حديث علي ضعيف متفق على ضعفه ، وهو موقوف عليه بسند ضعيف منقطع . ( قلت ) : كأنه لم يطلع إلا على الأثر الذي فيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، ولم يطلع على طريق nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور فإنه سند صحيح ، ولو اطلع لم يقل بما قاله ، وأما قوله : متفق على ضعفه ، فزيادة من عنده ولا يدرى من سلفه في ذلك ، على أن أبا زيد زعم في الأسرار أن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن قال : رواه مرفوعا معاذ وسراقة بن مالك رضي الله تعالى عنهما . ( فإن قلت ) : في سنن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنهم كتبوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من البحرين يسألونه عن الجمعة ، فيكتب إليهم : أجمعوا حيث ما كنتم . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح بلفظ : جمعوا ، وفي المعرفة أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة هو السائل ، وحسن سنده . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=14026الجمعة واجبة على أهل كل قرية فيها إمام ، وإن لم يكونوا إلا أربعة " . وزاد أبو أحمد الجرجاني حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ، وفي المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " كان أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون " . وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك - وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره - عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة ، فقلت له : إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؟ قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات . ( قلت ) : كم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وزاد " قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم " . وفي المعرفة قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " nindex.php?page=hadith&LINKID=912104لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير إلى المدينة ليقرئهم القرآن جمع بهم ، وهم اثنا عشر رجلا ، فكان مصعب أول من جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يريد الاثنا عشر النقباء الذين خرجوا به إلى المدينة وكانوا له ظهيرا . وفي حديث كعب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=73381جمع بهم أسعد وهم أربعون " وهو يريد جميع من صلى معه ممن أسلم من أهل المدينة مع النقباء . وعن جعفر بن برقان قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلى عدي بن عدي : أما أهل قرية ليسوا بأهل عمود فأمر عليهم أميرا يجمع بهم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
قلت : الجواب عن الأول معناه : جمعوا حيث ما كنتم من الأمصار ، ألا ترى أنها لا تجوز في البراري . وعن الثاني أن رواته كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري متروكون ، ولا يصح سماع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من الدوسية . وعن الثالث : أنه ليس فيه دليل على وجوب الجمعة على أهل القرى . وعن الرابع : أن فيه nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الحفاظ يتوقون ما ينفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وهنا قد تفرد به ، والعجب منه تصحيحه هذا الحديث والحال أنه كان يتكلم في nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق بأنواع الكلام . ( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : إنه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ( قلت ) : ليس كما قال ، لأن مداره على nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، ولم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلا متابعة .
وعن الخامس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك ولا أقرهم عليه . وعن السادس : أنه رأيnindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ليس بحجة ، ولئن سلمنا فليس فيه ذكر عدد ، وقال عبد الحق في أحكامه : لا يصح في عدد الجمعة شيء . ( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في معرض الاستدلال لمذهبه : ومن أعظم البرهان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وإنما هي قرى صغار متفرقة فبنى مسجده في بني مالك بن النجار وجمع فيه في قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هناك . ( قلت ) : هذا ليس بشيء من وجوه ; الأول : قد صحح قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي هو أعلم الناس بأمر المدينة : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . الثاني أن الإمام أي موضع حل جمع . الثالث التمصير للإمام فأي موضع مصره مصر . وأما معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فقوله : “ في هزم النبيت " الهزم بفتح الهاء وسكون الزاي بعدها ميم موضع بالمدينة ، والنبيت بفتح النون وكسر الباء الموحدة بعدها ياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق وهي حي من اليمن . قوله : " من حرة بني بياضة " الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد [ ص: 189 ] الراء قرية على ميل من المدينة ، وبنو بياضة بطن من الأنصار منهم سلمة بن صخر البياضي له صحبة ، قوله : “ في نقيع " بفتح النون وكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره عين مهملة ، بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء أنبت الكلأ ، ومنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه حمى النقيع لخيل المسلمين ، وقد يصحفه بعض الناس فيرويه بالباء الموحدة ، والبقيع بالباء موضع القبور وهو بقيع الغرقد . قوله : " يقال له نقيع الخضمات " بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : نقيع الخضمات موضع بنواحي المدينة .