الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
853 18 - حدثنا بشر بن محمد المروزي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650844كلكم راع . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : قال يونس : كتب رزيق بن حكيم إلى nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى : هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ، ورزيق يومئذ على أيلة ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع ، يخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=650844سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=treesubj&link=18011_33586_7671_33333كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ، قال : وحسبت أن قد قال : والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته ، وكلكم راع ومسئول عن رعيته .
مطابقته للترجمة من حيث إن زريق بن حكيم لما كان عاملا على طائفة كان عليه أن يراعي حقوقهم ، ومن جملتها إقامة الجمعة ، فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قرية ، هكذا قرره الكرماني ، قلت : إنما تتجه المطابقة للجزء الثاني للترجمة لأن القرية إذا كان فيها نائب من جهة الإمام يقيم الحدود ، يكون حكمها حكم الأمصار والمدن ، كما ذكرناه عن قريب عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، وإن كان مراد الكرماني أن هذا الحديث يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=924_25349إقامة الجمعة في القرى ، فلا يتم به استدلاله ، والظاهر أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا ، وليس كذلك ، لأنه ليس في هذا الحديث ولا في الحديث الذي قبله مطابقة إلا للجزء الثاني من الترجمة على الوجه الذي قررناه ، وإنما مطابقتها للجزء الأول وليس فيه خلاف ، وكان مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يشير إلى الخلاف فلم يتم ، فافهم .
ذكر رجاله ، وهم سبعة ; الأول : بشر ، بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ، ابن محمد أبو محمد السجستاني المروزي ، مات سنة أربع وعشرين ومائتين . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك . الثالث : ابن يونس بن يزيد الأيلي . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . السادس : أبوه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر . السابع : رزيق ، بضم الراء وفتح الزاي ، ابن حكيم ، بضم الحاء وفتح الكاف الفزاري ، مولى بني فزارة ، الأيلي ، والي أيلة nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز ، وقيل : زريق بتقديم الزاي على الراء ، والمشهور الأول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12682ابن الحذاء : وكان حاكما بالمدينة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13484ابن ماكولا : كان عبدا صالحا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : حدثنا سفيان مرة رزيق بن حكيم أو حكيم ، وكثيرا ما كان يقول ابن حكيم بالفتح والصواب الضم .
( ذكر لطائف إسناده )
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد . وفيه الإخبار كذلك في موضعين بصيغة الإفراد في موضع . وفيه العنعنة في موضعين . وفيه القول في خمسة مواضع . وفيه السماع . وفيه الكتابة . وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده .
[ ص: 190 ] وفيه أن الاثنين الأولين من الرواة مروزيان والثالث أيلي وكان مرجئا ، وكذا السابع والرابع والخامس مدنيان . وفيه قوله " وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث " إشارة إلى أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث متفقة مع nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك إلا في القصة فإنها مختصة برواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث معلقة ، وقد وصلها الذهلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16442أبي صالح كاتب الليث عنه .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الوصايا عن بشر بن محمد أيضا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي أيضا حديث " كلكم راع " بغير هذه القصة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في النكاح ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غير nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أيضا ورواه أيضا شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
ذكر معناه ، قوله : “ كلكم راع " أصل راع راعي ، فأعل إعلال قاض من رعى رعاية ، وهو حفظ الشيء وحسن التعهد له ، والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه ، وما هو تحت نظره ، فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته ، فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر ، وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه . قوله : " وزاد الليث " إلى قوله : " يخبره " تعليق ، أي : زاد nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في روايته على رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، وقد وصله الذهلي كما ذكرنا . قوله : " وأنا معه " جملة اسمية وقعت حالا ، قوله : “ بوادي القرى " هو من أعمال المدينة ، وقال ابن السمعاني : وادي القرى مدينة بالحجاز مما يلي الشام ، وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة لما انصرف من خيبر بعد أن امتنع أهلها وقاتلوا ، وذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل فيها ولما فتحها عنوة قسم أموالها وترك الأرض والنخل في أيدي اليهود وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر ، وأقام عليها أربع ليالي . قوله : " أن أجمع " أي : أصلي بمن معي الجمعة . قوله : " على أرض يعملها " أي : يزرع فيها ، قوله : “ من السودان " ... ...
قوله : “ على أيلة " بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف ، وفتح اللام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هي مدينة على شاطئ البحر في منتصف ما بين مصر ومكة وتبوك ، ورد صاحب أيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية وقال البكري : سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وقد روي أن أيلة هي القرية التي كانت حاضرة البحر . وقال اليعقوبي : أيلة مدينة جليلة على ساحل البحر الملح ، وبها يجتمع حاج الشام ومصر والمغرب ، وبها التجارة الكثيرة ، ومن القلزم إلى أيلة ست مراحل في برية صحراء يتزود الناس من القلزم إلى أيلة لهذه المراحل ، قلت : هي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والمغربي والغزي ، وبعض آثار المدينة ظاهر . قوله : " فكتب ابن شهاب وأنا أسمع قول يونس المذكور فيه " أي : كتب nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن الشهاب الزهري والحال أنا أسمع ، والمكتوب هو الحديث والمسموع المأمور به ، قاله الكرماني ، والظاهر أن الذي كتب هو ابن شهاب ، لأن الأصل في الإسناد الحقيقة ، ويجوز أن يكون كاتبه كتبه بإملائه عليه فسمعه يونس منه ، ففي الوجه الأول فيه تقدير وهو : كتب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وقرأه وأنا أسمعه . قوله : " يأمره " جملة حالية ، أي : يأمر nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب رزيق بن حكيم في كتابه إليه أن يجمع ، أي : بأن يجمع ، أي : بأن يصلي بالناس الجمعة ، ثم استدل nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب على أمره إياه بالتجميع بحديث سالم عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : " كلكم راع " إلى آخره ، وجه الاستدلال به أن رزيقا كان أميرا على الطائفة المذكورة ، فكل من كان أميرا كان عليه أن يراعي حقوق رعيته ومن جملة حقوقهم إقامة الجمعة .
قوله : “ يخبره " أي : يخبر nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب رزيقا في كتابه الذي كتب إليه أن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما حدثه إلى آخره . ( فإن قلت ) : ما محل يخبره من الإعراب ؟ ( قلت ) : هي جملة وقعت حالا من الضمير المرفوع الذي في " يأمره " من الأحوال المتداخلة ، كما أن قوله : " أسمع " . وقوله : " يأمره " من الأحوال المترادفة . قوله : " يقول سمعت " محل " يقول " من الإعراب الرفع ، لأنه خبر إن ومحل " يقول " الثاني الحال ، أي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه يقول : " كلكم راع " وهذه جملة اسمية ، وإفراد الخبر بالنظر إلى لفظة " كل " ، وقد اشترك الإمام والرجل والمرأة والخادم في هذه التسمية ، ولكن المعاني مختلفة ، فرعاية الإمام إقامة الحدود والأحكام فيهم على سنن الشرع ، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وتوفية حقهم في النفقة والكسوة والعشرة ، ورعاية [ ص: 191 ] المرأة حسن التدبير في بيت زوجها والنصح له والأمانة في ماله وفي نفسها ، ورعاية الخادم لسيده حفظ ما في يده من ماله والقيام بما يستحق من خدمته ، والرجل الذي ليس بإمام ولا له أهل ولا خادم يراعي أصحابه وأصدقاءه بحسن المعاشرة على منهج الصواب . فإن قيل : إذا كان كل من هؤلاء راعيا فمن المرعي ؟ أجيب : هو أعضاء نفسه وجوارحه وقواه وحواسه ، أو الراعي يكون مرعيا باعتبار أمر آخر ; ككون الشخص مرعيا للإمام راعيا لأهله ، أو الخطاب خاص بأصحاب التصرفات ومن تحت نظره ما عليه إصلاح حاله .
قوله : “ قال وحسبت " فاعل " قال " nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ابن يزيد المذكور فيه ، كذا قاله الكرماني جزما ، والظاهر أن فاعله nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله الراوي ، وكلمة " أن " مخففة من المثقلة ، والتقدير : وحسبت أنه ، أي : أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650844والرجل راع في مال أبيه " إلى آخره ، ثم في هذا الموضع من النكتة أنه عمم أولا ثم خصص ثانيا ، وقسم الخصوصية إلى أقسام من جهة الرجل ومن جهة المرأة ومن جهة الخادم ومن جهة النسب ، ثم عمم ثانيا وهو قوله : " وكلكم راع " إلى آخره ، تأكيدا وردا للعجز إلى الصدر ، بيانا لعموم الحكم أولا وآخرا .
( ذكر ما يستفاد منه )
وهو على وجوه ; الأول : قال صاحب التوضيح : إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث لأجل أن أيلة إما مدينة أو قرية ، وقد ترجم لهما . قلت : المشهور عند الجمهور أنها مدينة كما ذكرناه ، ولا وجه للتردد فيها ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الباب بترجمتين بقوله : في القرى والمدن ، وذكر فيه حديثين ; الأول منهما مطابق للترجمة الأولى على زعمه ، والثاني مطابق للترجمة الثانية ، وكلام صاحب التوضيح لا طائل تحته .
الثاني : قال بعضهم : في هذه القصة - يعني القصة المذكورة في الحديث - إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم . قلت : الذي يقوم بمصالح القوم هو المولى عليهم من جهة السلطان ، ومن كان مولى من جهة السلطان كان مأذونا بإقامة الجمعة ، لأنها من أكبر مصالحهم ، والعجب من هذا القائل أنه يستدل على nindex.php?page=treesubj&link=25348عدم إذن السلطان لإقامة الجمعة بالإيماء ويترك ما دل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وفيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=677584من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر ، استخفافا بها وجحودا لها ; فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ولا زكاة له ، ولا حج له ، ولا صوم له ، ولا بر له " الحديث ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله . ( فإن قلت ) : في سند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عبد الله بن محمد العدوي ، وفي سند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان ، وكلاهما متكلم فيه . ( قلت ) : إذا روي الحديث من طرق ووجوه مختلفة تحصل له قوة ، فلا يمنع من الاحتجاج به ، ولا سيما اعتضد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والقائل المذكور أشار بقوله إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن عنده إذن السلطان ليس بشرط لصحة الجمعة ، ولكن السنة أن لا تقام إلا بإذن السلطان ، وبه قالnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه شرط كمذهبنا ، واحتجوا بما روي أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما كان محصورا بالمدينة صلى علي رضي الله عنه الجمعة بالناس ، ولم يرو أنه صلى بأمر عثمان ، وكان الأمر بيده ، قلنا : هذا الاحتجاج ساقط لأنه يحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فعل ذلك بأمره أو كان لم يتوصل إلى إذن عثمان ، ونحن أيضا نقول : إذا لم يتوصل إلى إذن الإمام فللناس أن يجتمعوا ويقدموا من يصلي بهم ، فمن أين علم أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فعل ذلك بلا إذن عثمان وهو بحيث يتوصل إلى إذنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان ، أو من قام بها بأمره ، فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أربع إلى السلطان .. فذكر منها الجمعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت : لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومحمد بن مسلمة ويحيى بن عمر المالكي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تقدم رجل بغير إذن الإمام لم يجزهم . وذكر صاحب البيان قولا قديما nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أنها لا تصح إلا خلف السلطان أو من أذن له ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن لصاحب الشرطة أن يصلي بهم دون القاضي وقيل : يصلي القاضي .
الثالث : قال بعضهم : في الحديث nindex.php?page=treesubj&link=924_25349إقامة الجمعة في القرى ، خلافا لمن شرط لها المدن . قلت : لا دليل على ذلك أصلا لأنه إن كان يدعي بذلك بنفس الحديث المتصل فلا يقوم به حجة ولا يتم وإن كان يدعي بكتاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يأمر فيه لرزيق بن حكيم بأن يجمع فلا تتم به حجته أيضا لأنه من أين علم أنه أمر بذلك سواء كان في قرية أو مدينة ، فإن قال : رزيق كان عاملا على أرض يعملها وكان فيها جماعة من السودان وغيرهم وليس هذا إلا قرية ، فلا يتم به استدلاله أيضا ، لأن الموضع المذكور صار حكمه حكم المدينة بوجود المتولي عليهم من جهة الإمام ، وقد قلنا فيما مضى إن [ ص: 192 ] الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا لإقامة الأحكام تصير مصرا على أن إمامه لا يرى قول الصحابي حجة ، فكيف بقول التابعي .
الرابع : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=15138الرجلين إذا حكما رجلا بينهما نفذ حكمه إذا أصاب .
الخامس : قال الحافظ المنذري : عن بعضهم أنه استدل به على nindex.php?page=treesubj&link=10268سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها ، وعن العبد إذا سرق من مال سيده ، إلا فيما حجبهما عنه ولم يكن لهما فيه تصرف ، والله أعلم .