الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
921 13 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=650911أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1123_1120_32870_23467_28366صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ، ثم أتى النساء ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فأمرهن بالصدقة ، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها .
[ ص: 284 ] مطابقته للترجمة تأتي بالتكلف من حيث إن الترجمة مشتملة على العيد والمراد منه صلاة العيد ، وأشار بالحديث إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=1120صلاة العيد ركعتان ، وقال الكرماني ( فإن قلت ) : كيف يدل على الترجمة ؟ ( قلت ) : كأنه جعل أمر النساء بالصدقة من تتمة الخطبة وتبعه بعضهم على هذا ، ( قلت ) : الذي ذكرته من الوجه في الدلالة على الترجمة قد استبعدته وذكرته بالتعسف ، فالذي ذكره الكرماني أبعد من ذلك .
ورجاله قد ذكروا غير مرة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن أبي الوليد في «العيدين" وفي «الزكاة" أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، وفي «اللباس" عن محمد بن عرعرة ، وحجاج بن منهال فرقهما ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في «الصلاة" عن nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، وأبي بكر بن نافع ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار .
( ذكر معناه ) قوله : " تلقي المرأة " فائدة التكرار فيه أنه ذكر الإلقاء أولا مجملا ثم ذكره مفصلا ، وهذا أوقع في القلوب لأنه يكون علمين : علم إجمالي ، وعلم تفصيلي ، والعلمان خير من علم واحد ، قوله : " خرصها " الخرص بضم الخاء المعجمة وكسرها القرط بحبة واحدة ، وقيل : هي الحلقة من الذهب أو الفضة والجمع خرصة ، والخرصة لغة فيها ، وفي الصحاح : الخرص بالضم وبالكسر والجمع خرصان ، قوله : " وسخابها " بكسر السين وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء موحدة ، وقال أبو المعالي : هو قلادة تتخذ من طيب وغيره ليس فيها جوهر ، وربما عمل من خرزات ، أو نوى الزيتون ، والجمع سخب ، مثل : كتاب وكتب ، وقال ابن سيده : هي قلادة تتخذ من قرنفل ، وسك ، ومحلب ، وفي الجامع للقزاز : ويكون من الطيب ، والجوهر ، والخرز ، وقيل : هو خيط فيه خرز ، وسمي سخابا لصوت خرزه عند الحركة ، مأخوذ من السخب ، وهو اختلاط الأصوات ، يقال : بالصاد وبالسين .
( ذكر ما يستفاد منه ) وهو على ثلاثة أوجه : الأول أن nindex.php?page=treesubj&link=1120صلاة العيد ركعتان ، قال ابن بزيزة : انعقد الإجماع على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر إلا ما روي عن علي في الجامع : أربع ، فإن صليت في المصلى فهي ركعتان ، كقول الجمهور .
الثاني أن الحديث يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=26398_983لا تنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها ، وقد اختلف العلماء فيه فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إلى أنه يجوز التنفل بعد صلاة العيد ولا يتنفل قبلها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتنفل قبلها وبعدها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يتنفل قبلها ، ويباح بعدها ، وفي البدرية : يجوز في بيته ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب قال قوم : هي سبحة ذلك اليوم يقتصر عليها إلى الزوال ، قال : وهو أحب إلي ، وفي الذخيرة : ليس قبل صلاة العيد صلاة ، كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في الأصل ، وإن شاء تطوع قبل الفراغ من الخطبة ، يعني ليس قبلها صلاة مسنونة لا أنها تكره ، إلا أن الكرخي نص على الكراهة قبل العيد حيث قال : يكره لمن حضر المصلى التنفل قبل صلاة العيد ، وفي شرح الهداية : كان محمد بن مقاتل المروزي يقول : لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلى ، وإنما تكره في الجبانة ، وعامة المشايخ على الكراهة مطلقا ، وعن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى : أنهم كانوا لا يرونها قبل ولا بعد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، وسالم ، وقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وسعيد بن أبي الحسن ، وابن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يصلى قبلها وبعدها ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أبا الشعثاء ، وأبا بردة الأسلمي ، ومكحولا ، والأسود ، وصفوان بن محرز ، ورجالا من الصحابة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في غير الأم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود البدري : لا يصلى قبلها ، ويصلى بعدها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، والأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد أن أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور : والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ، والقول الأول أصح ، ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا قال : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وأبي سعيد ، ( قلت ) : قد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده " nindex.php?page=hadith&LINKID=4333أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ، ولا بعدها " ، وانفرد بإخراجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا ، وانفرد به من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، "عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=677796كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا [ ص: 285 ] رجع إلى منزله صلى ركعتين " ، ( قلت ) وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وأبي مسعود ، وكعب بن عجرة ، nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى ، فحديث علي عند nindex.php?page=showalam&ids=48البراء في حديث طويل وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=933003أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها فمن شاء فعل ومن شاء ترك " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير "عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود قال : ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا في حديث وفيه " إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى عنده أيضا من رواية قائد أبي الورقاء قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=4333قدت nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى في يوم العيد إلى الجبانة فقال : أدنني من المنبر ، فأدنيته ، فجلس فلم يصل قبلها ولا بعدها وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها ، وقائد متروك .
الوجه الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=32865إتيانه صلى الله عليه وسلم النساء بعد خطبته وأمرهن بالصدقة ، وفيه استحباب عظتهن وتذكيرهن الآخرة ، وحثهن على الصدقة ، وهذا إذا لم يترتب عليه مفسدة وخوف على الواعظ ، والموعوظ ، أو غيرهما ، وهذه الأوجه الثلاثة صرح بها ظاهر الحديث ، وفيه أيضا أن nindex.php?page=treesubj&link=33616_23467صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول بل يكفي فيها المعاطاة لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ولا من غيره وهو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر العراقيين ، قالوا : تفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=32866_1153خروج النساء للعيدين ، واختلف السلف في ذلك ، فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم : أبو بكر وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : "قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=99544كانت الكواعب تخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى " ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود يخرجان نساءهما في العيد ويمنعانهن الجمعة ، وروى ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا بأس أن يخرج النساء إلى العيدين والجمعة ، وليس بواجب ، ومنهم من منعهن ذلك ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى ، وقول من رأى خروجهن أصح بشهادة السنة الثابتة له ، ( قلت ) : الغالب في هذا الزمان الفتنة والفساد فينبغي أن يمنعهن عن ذلك مطلقا ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=32865النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من الفتنة والفساد ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=23486_23485صدقة المرأة من مالها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضى زوجها .
[ ص: 284 ] مطابقته للترجمة تأتي بالتكلف من حيث إن الترجمة مشتملة على العيد والمراد منه صلاة العيد ، وأشار بالحديث إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=1120صلاة العيد ركعتان ، وقال الكرماني ( فإن قلت ) : كيف يدل على الترجمة ؟ ( قلت ) : كأنه جعل أمر النساء بالصدقة من تتمة الخطبة وتبعه بعضهم على هذا ، ( قلت ) : الذي ذكرته من الوجه في الدلالة على الترجمة قد استبعدته وذكرته بالتعسف ، فالذي ذكره الكرماني أبعد من ذلك .
ورجاله قد ذكروا غير مرة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن أبي الوليد في «العيدين" وفي «الزكاة" أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، وفي «اللباس" عن محمد بن عرعرة ، وحجاج بن منهال فرقهما ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في «الصلاة" عن nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، وأبي بكر بن نافع ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار .
( ذكر معناه ) قوله : " تلقي المرأة " فائدة التكرار فيه أنه ذكر الإلقاء أولا مجملا ثم ذكره مفصلا ، وهذا أوقع في القلوب لأنه يكون علمين : علم إجمالي ، وعلم تفصيلي ، والعلمان خير من علم واحد ، قوله : " خرصها " الخرص بضم الخاء المعجمة وكسرها القرط بحبة واحدة ، وقيل : هي الحلقة من الذهب أو الفضة والجمع خرصة ، والخرصة لغة فيها ، وفي الصحاح : الخرص بالضم وبالكسر والجمع خرصان ، قوله : " وسخابها " بكسر السين وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء موحدة ، وقال أبو المعالي : هو قلادة تتخذ من طيب وغيره ليس فيها جوهر ، وربما عمل من خرزات ، أو نوى الزيتون ، والجمع سخب ، مثل : كتاب وكتب ، وقال ابن سيده : هي قلادة تتخذ من قرنفل ، وسك ، ومحلب ، وفي الجامع للقزاز : ويكون من الطيب ، والجوهر ، والخرز ، وقيل : هو خيط فيه خرز ، وسمي سخابا لصوت خرزه عند الحركة ، مأخوذ من السخب ، وهو اختلاط الأصوات ، يقال : بالصاد وبالسين .
( ذكر ما يستفاد منه ) وهو على ثلاثة أوجه : الأول أن nindex.php?page=treesubj&link=1120صلاة العيد ركعتان ، قال ابن بزيزة : انعقد الإجماع على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر إلا ما روي عن علي في الجامع : أربع ، فإن صليت في المصلى فهي ركعتان ، كقول الجمهور .
الثاني أن الحديث يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=26398_983لا تنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها ، وقد اختلف العلماء فيه فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إلى أنه يجوز التنفل بعد صلاة العيد ولا يتنفل قبلها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتنفل قبلها وبعدها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يتنفل قبلها ، ويباح بعدها ، وفي البدرية : يجوز في بيته ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب قال قوم : هي سبحة ذلك اليوم يقتصر عليها إلى الزوال ، قال : وهو أحب إلي ، وفي الذخيرة : ليس قبل صلاة العيد صلاة ، كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في الأصل ، وإن شاء تطوع قبل الفراغ من الخطبة ، يعني ليس قبلها صلاة مسنونة لا أنها تكره ، إلا أن الكرخي نص على الكراهة قبل العيد حيث قال : يكره لمن حضر المصلى التنفل قبل صلاة العيد ، وفي شرح الهداية : كان محمد بن مقاتل المروزي يقول : لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلى ، وإنما تكره في الجبانة ، وعامة المشايخ على الكراهة مطلقا ، وعن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى : أنهم كانوا لا يرونها قبل ولا بعد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، وسالم ، وقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وسعيد بن أبي الحسن ، وابن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يصلى قبلها وبعدها ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أبا الشعثاء ، وأبا بردة الأسلمي ، ومكحولا ، والأسود ، وصفوان بن محرز ، ورجالا من الصحابة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في غير الأم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود البدري : لا يصلى قبلها ، ويصلى بعدها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، والأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد أن أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور : والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ، والقول الأول أصح ، ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا قال : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وأبي سعيد ، ( قلت ) : قد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده " nindex.php?page=hadith&LINKID=4333أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ، ولا بعدها " ، وانفرد بإخراجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا ، وانفرد به من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، "عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=677796كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا [ ص: 285 ] رجع إلى منزله صلى ركعتين " ، ( قلت ) وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وأبي مسعود ، وكعب بن عجرة ، nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى ، فحديث علي عند nindex.php?page=showalam&ids=48البراء في حديث طويل وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=933003أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها فمن شاء فعل ومن شاء ترك " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير "عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود قال : ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا في حديث وفيه " إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى عنده أيضا من رواية قائد أبي الورقاء قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=4333قدت nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى في يوم العيد إلى الجبانة فقال : أدنني من المنبر ، فأدنيته ، فجلس فلم يصل قبلها ولا بعدها وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها ، وقائد متروك .
الوجه الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=32865إتيانه صلى الله عليه وسلم النساء بعد خطبته وأمرهن بالصدقة ، وفيه استحباب عظتهن وتذكيرهن الآخرة ، وحثهن على الصدقة ، وهذا إذا لم يترتب عليه مفسدة وخوف على الواعظ ، والموعوظ ، أو غيرهما ، وهذه الأوجه الثلاثة صرح بها ظاهر الحديث ، وفيه أيضا أن nindex.php?page=treesubj&link=33616_23467صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول بل يكفي فيها المعاطاة لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ولا من غيره وهو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر العراقيين ، قالوا : تفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=32866_1153خروج النساء للعيدين ، واختلف السلف في ذلك ، فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم : أبو بكر وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : "قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=99544كانت الكواعب تخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى " ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود يخرجان نساءهما في العيد ويمنعانهن الجمعة ، وروى ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا بأس أن يخرج النساء إلى العيدين والجمعة ، وليس بواجب ، ومنهم من منعهن ذلك ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى ، وقول من رأى خروجهن أصح بشهادة السنة الثابتة له ، ( قلت ) : الغالب في هذا الزمان الفتنة والفساد فينبغي أن يمنعهن عن ذلك مطلقا ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=32865النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من الفتنة والفساد ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=23486_23485صدقة المرأة من مالها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضى زوجها .