الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1167 [ 596 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة - صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=658175دخلت المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس بين ظهراني الناس . قال : فجلست - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=1948ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس ؟ قال : فقلت : يا رسول الله ! رأيتك جالسا والناس جلوس ، قال : فإذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يركع ركعتين .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (5 \ 305 و 311)، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري (444)، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (714) (70)، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (467 و 468)، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (316)، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (2 \ 53)، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه (1013) .
قوله : nindex.php?page=treesubj&link=1948إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس : عامة العلماء على أن هذا الأمر على الندب والترغيب ، وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب ، وهذا باطل ، ولو كان الأمر على ما قالوه لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ ، ولا قائل به ، وإنما الخلاف [ ص: 353 ] في دخول الجنب ، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه تحيته عند دخوله ; إذ لو كان ذلك للزمه أن يتوضأ عند إرادة الدخول ، فإن قيل : الخطاب بالتحية لمن كان متوضئا ، قلنا : هذا تحكم ، وعدول عن الظاهر بغير دليل ; فإنه متوجه لداخل المسجد فيلزم ما ذكرناه . وقد عدها بعض أصحابنا في السنن . ثم هل يحيي المسجد في أي الأوقات دخله ؟ أو لا يحييه في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ؟ قولان : الأول لبعض أهل الظاهر ، والثاني للجمهور . فلا يحيي المسجد عندهم بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منع منها حالة الطلوع وحالة الغروب ، وأجازها فيما قبل ذلك ، بناء منه على أن أصله في أن كل صلاة يتعين فعلها بحسب سببها فجائز فعلها ما لم تطلع الشمس وما لم تغرب ، وسيأتي الكلام على هذا الأصل . وسبب الخلاف في تلك المسألة : اختلاف ظواهر الأحاديث ; إذ تعليق الأمر بالتحية على الدخول يقتضي فعلها متى دخل المسجد ، وعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - لا صلاة بعد العصر وبعد الصبح يقتضي ألا تفعل . وكذلك اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1278_1948_1493تحية المسجد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ، فقال بجواز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وداود . وقال بالمنع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن ركع ركعتي الفجر في بيته : هل يحيي المسجد أو لا يحييه ؟ قولان عنه . وهذا الخلاف فيمن أراد الجلوس في المسجد ، فأما العابر فخفف فيه أكثرهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ومنهم من أمره به ، وهو قياس مذهب أهل الظاهر . واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تحية المسجد إذا صليت العيد فيه ، ورأى في مسجد مكة تقديم الطواف على التحية ، وفي مسجد المدينة تقديم التحية [ ص: 354 ] على السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد وسع في ذلك أيضا . وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن nindex.php?page=treesubj&link=1278_1274من تكرر عليه الدخول في المسجد تسقط عنه تحيته ; كمن كثر تردده إلى مكة من الحطابين وغيرهم ، وكسقوط السجود عمن كثرت تلاوته من القرآن ، nindex.php?page=treesubj&link=19382_18661وسقوط الوضوء لمس المصحف للمتعلمين .