الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1398 [ 715 ] وعن عائشة ، قالت : كان الناس ينتابون الجمعة ، من منازلهم ومن العوالي ، فيأتون في العباء ، ويصيبهم الغبار ، فتخرج منهم الريح ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنسان منهم وهو عندي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا .

                                                                                              رواه البخاري (902)، ومسلم (847)، وأبو داود (352)، والنسائي (3 \ 93 - 94) .

                                                                                              [ ص: 482 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 482 ] وقول عائشة - رضي الله عنها - : كان الناس ينتابون ; أي : يجيئون . والانتياب : المجيء نوبا ، والاسم : النوب ، وأصله : ما كان من قرب ; كالفرسخ والفرسخين . والكفاة : جمع كاف ; أي : عبيد وخدم يكفونهم العمل . والعباء : جمع عباءة ، وهو كساء غليظ ، وقد تقدم : أن أقرب العوالي من المدينة على ثلاثة أميال أو نحوها ، وهذا رد على الكوفي الذي لا يوجبها على من كان خارج المصر ، وخالفه في ذلك الجمهور ; مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ; فقالوا : تجب الجمعة على من كان خارج المصر ممن يسمع النداء ، غير أن مالكا حده بثلاثة أميال ، أخذا بحديث عائشة هذا ، وأيضا فإن هذا المقدار يسمع منه النداء من المؤذن الصيت في الوقت الهادئ غالبا . واختلف أصحابه : هل تعتبر الثلاثة الأميال من طرف المدينة ، أو من المنار ؟

                                                                                              ولا خلاف أنها تجب على أهل المصر ، وإن عظم وزاد على ستة أميال ، إلا شيئا روي عن ربيعة : أن الجمعة إنما تجب على من إذا سمع النداء وخرج ماشيا أدرك الصلاة ، وروي عن جماعة أنها تجب على من آواه الليل إلى أهله ، فيجيء على هذا : أنها تجب على من يكون على نصف يوم ، وهو مذهب [ ص: 483 ] الحكم والأوزاعي وعطاء وأبي ثور ، وذهب الزهري إلى أنها تجب على من هو من المصر على ستة أميال . وروي عنه وعن ابن المنكدر ، وربيعة : أربعة أميال .




                                                                                              الخدمات العلمية