الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
433 [ 221 ] وعن أم قيس بنت محصن ; nindex.php?page=hadith&LINKID=657441أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابن لها لم يبلغ ، أن يأكل الطعام ، فبال nindex.php?page=treesubj&link=30984_25645_539_26043في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه على ثوبه ، ولم يغسله غسلا .
(قوله : " كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ") " يبرك عليهم " يدعو [ ص: 546 ] لهم بالبركة . " ويحنكهم " يمضغ التمر ، ثم يدلكه بحنك الصبي . وكل ذلك تبرك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .
ويؤخذ منه nindex.php?page=treesubj&link=28691التبرك بأهل الفضل ، واغتنام أدعيتهم للصبيان عند ولادتهم .
و (قوله : " فأتي بصبي فبال عليه ") تعسف بعضهم وقال : إن الضمير عائد على الصبي نفسه ، وهذا وإن كان هذا اللفظ صالحا له ، غير أن في حديث أم قيس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672243فبال في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فبطل ذلك التأويل .
و (قوله : " فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ") يعني : رشه عليه ، وقد روي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650212فصبه عليه ونضحه " ، وكلها بمعنى واحد .
واستدل بهذا الحديث : على طهارة nindex.php?page=treesubj&link=540بول الصبي الذي لم يأكل الطعام - الذكر دون الأنثى - : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب . ورواها nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وتمسكوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن أبي السمح مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=71886يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " وهو صحيح .
ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : القول بنجاسة بول الذكر والأنثى ، وهو قول الكوفيين ، تمسكا بقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=13462استنزهوا من البول فإن [ ص: 547 ] عامة عذاب القبر منه " ، وبقوله في حديث القبرين : " nindex.php?page=hadith&LINKID=655595كان لا يستتر من البول " ، وهو عموم .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى ، وهو شاذ في النقل والنظر ، وذلك أن مستنده قياس الأنثى على الذكر ، وقد فرق النص الصحيح بينهما ، فالقياس فاسد الوضع .
قال الشيخ - رحمه الله - : والعجب ممن يستدل برش بول الصبي ، أو بالأمر بنضحه على طهارته ، وليس فيه ما يدل على ذلك ! وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته ; إذ قد رخص في نضحه ورشه ، وعفا عن غسله تخفيفا ، وخص بهذا التخفيف الذكر دون الأنثى ; لملازمتهم حمل الذكران ; لفرط فرحهم بهم ، ومحبتهم لهم ، والله أعلم .
(17) ومن باب : نضح بول الرضيع
(قوله : " كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ") " يبرك عليهم " يدعو [ ص: 546 ] لهم بالبركة . " ويحنكهم " يمضغ التمر ، ثم يدلكه بحنك الصبي . وكل ذلك تبرك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .
ويؤخذ منه nindex.php?page=treesubj&link=28691التبرك بأهل الفضل ، واغتنام أدعيتهم للصبيان عند ولادتهم .
و (قوله : " فأتي بصبي فبال عليه ") تعسف بعضهم وقال : إن الضمير عائد على الصبي نفسه ، وهذا وإن كان هذا اللفظ صالحا له ، غير أن في حديث أم قيس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672243فبال في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فبطل ذلك التأويل .
و (قوله : " فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ") يعني : رشه عليه ، وقد روي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650212فصبه عليه ونضحه " ، وكلها بمعنى واحد .
واستدل بهذا الحديث : على طهارة nindex.php?page=treesubj&link=540بول الصبي الذي لم يأكل الطعام - الذكر دون الأنثى - : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب . ورواها nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وتمسكوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن أبي السمح مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=71886يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " وهو صحيح .
ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : القول بنجاسة بول الذكر والأنثى ، وهو قول الكوفيين ، تمسكا بقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=13462استنزهوا من البول فإن [ ص: 547 ] عامة عذاب القبر منه " ، وبقوله في حديث القبرين : " nindex.php?page=hadith&LINKID=655595كان لا يستتر من البول " ، وهو عموم .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى ، وهو شاذ في النقل والنظر ، وذلك أن مستنده قياس الأنثى على الذكر ، وقد فرق النص الصحيح بينهما ، فالقياس فاسد الوضع .
قال الشيخ - رحمه الله - : والعجب ممن يستدل برش بول الصبي ، أو بالأمر بنضحه على طهارته ، وليس فيه ما يدل على ذلك ! وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته ; إذ قد رخص في نضحه ورشه ، وعفا عن غسله تخفيفا ، وخص بهذا التخفيف الذكر دون الأنثى ; لملازمتهم حمل الذكران ; لفرط فرحهم بهم ، ومحبتهم لهم ، والله أعلم .