الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
498 [ 258 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ; قال : بلغ nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=657506أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يأمر النساء ، إذا اغتسلن ، أن ينقضن رؤوسهن . فقالت : يا عجبا nindex.php?page=showalam&ids=13لابن عمرو هذا ! يأمر النساء ، إذا اغتسلن ، أن ينقضن رؤوسهن ، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ! لقد كنت nindex.php?page=treesubj&link=278_22639_32031_32554أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات .
(قول nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ ") صحيح الرواية : " أفأنقضه " بالقاف ، وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء ، ولا بعد فيه من جهة المعنى . وقوله [ ص: 586 ] - عليه الصلاة والسلام - لا يدل على صحة ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ، من الرخصة في nindex.php?page=treesubj&link=278_272نقض الضفر مطلقا للرجال والنساء ، وقد منعه بعضهم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة ، متمسكا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672145أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله ، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها " ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . وهذا نص في التفرقة ، غير أن هذا الحديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش .
واختلف في حديثه ، غير أن الذي صار إليه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كل حال ، وحديثه عن الشاميين صحيح ، وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين ، فهو صحيح على قول nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وهذا فيه نظر ، فإن كان ما قاله يحيى فالفرق واضح ، وإن لم يكن فعدم الفرق هو القياس ; لأن النساء شقائق الرجال ، كما صار إليه الجمهور .
تنبيه : لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر ; لما يأتي في حديث أسماء بنت شكل ، ولما صح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=98814من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فمن ثم عاديت رأسي . وكان يحلقه .
و (قوله : " إنما يكفيك ") حجة لمن يرى أن الواجب في الغسل العموم [ ص: 587 ] فقط ، وقد قدمنا القول في عدد الغرفات ، وفي اشتراط التدليك . والحثيات : جمع حثية ، وهي الغرفة ، وهي هنا باليدين ، ويقال : حثا يحثو ، ويحثي حثية ، وحثوة ، وحثيا ، ومنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=703552احثوا التراب في وجوه المداحين " ، وهي الإفراغات أيضا في الحديث الآخر .
[ ص: 585 ] (27) ومن باب كم يصب على الرأس
(قول nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ ") صحيح الرواية : " أفأنقضه " بالقاف ، وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء ، ولا بعد فيه من جهة المعنى . وقوله [ ص: 586 ] - عليه الصلاة والسلام - لا يدل على صحة ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ، من الرخصة في nindex.php?page=treesubj&link=278_272نقض الضفر مطلقا للرجال والنساء ، وقد منعه بعضهم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة ، متمسكا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672145أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله ، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها " ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . وهذا نص في التفرقة ، غير أن هذا الحديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش .
واختلف في حديثه ، غير أن الذي صار إليه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كل حال ، وحديثه عن الشاميين صحيح ، وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين ، فهو صحيح على قول nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وهذا فيه نظر ، فإن كان ما قاله يحيى فالفرق واضح ، وإن لم يكن فعدم الفرق هو القياس ; لأن النساء شقائق الرجال ، كما صار إليه الجمهور .
تنبيه : لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر ; لما يأتي في حديث أسماء بنت شكل ، ولما صح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=98814من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فمن ثم عاديت رأسي . وكان يحلقه .
و (قوله : " إنما يكفيك ") حجة لمن يرى أن الواجب في الغسل العموم [ ص: 587 ] فقط ، وقد قدمنا القول في عدد الغرفات ، وفي اشتراط التدليك . والحثيات : جمع حثية ، وهي الغرفة ، وهي هنا باليدين ، ويقال : حثا يحثو ، ويحثي حثية ، وحثوة ، وحثيا ، ومنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=703552احثوا التراب في وجوه المداحين " ، وهي الإفراغات أيضا في الحديث الآخر .