الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
516 [ 266 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة ; قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657524أقبلت بحجر ، أحمله ، ثقيل . وعلي إزار خفيف . قال : فانحل إزاري ومعي الحجر . لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=29267_32477_33340ارجع إلى ثوبك فخذه ، ولا تمشوا عراة .
(قوله : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ") لا خلاف في تحريم nindex.php?page=treesubj&link=19331النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض ، ووجوب سترها عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته ، واختلف في كشفها في الانفراد ، وحيث لا يراه أحد ، ولا خلاف أن السوأتين من الرجل والمرأة عورة ، واختلف فيما عدا ذلك من الركبة إلى السرة من الرجل هل هو عورة أم لا ؟ ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصدا ليس من مكارم الأخلاق . ولا خلاف أن ذلك من nindex.php?page=treesubj&link=19331المرأة عورة على النساء والرجال ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1364الحرة عورة ما عدا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من [ ص: 597 ] الرجال ، وسائر جسدها على المحارم ، ما عدا شعرها ورأسها وذراعيها وما فوق نحرها .
واختلف في حكمها مع النساء ، فقيل : جسدها كله عورة ، فلا يرى النساء منها إلا ما يراه ذو المحرم . وقيل : حكم النساء مع النساء حكم الرجال مع الرجال إلا مع نساء أهل الذمة ، فقيل : حكمهن في النظر إلى أجساد المسلمات حكم الرجال ; لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو نسائهن [ النور : 31 ] ، على خلاف بين المفسرين في معناه .
nindex.php?page=treesubj&link=19344_26139وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوي محارمه من النساء . وقد قيل : حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه من المرأة ، والأول أصح .
وأما الأمة : فالعورة منها ما تحت ثدييها ، ولها أن تبدي رأسها ومعصمها . وقيل : حكمها حكم الرجال . وقيل : يكره لها كشف معصمها ورأسها وصدرها ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يضرب الإماء على تغطية رؤوسهن ، ويقول : لا تتشبهن بالحرائر .
وحكم nindex.php?page=treesubj&link=1363الحرائر في الصلاة : ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفين . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وكافة السلف وأهل العلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا يرى منها شيء ولا ظفرها . ونحوه قول nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن . وأجمعوا : أنها إن صلت مكشوفة الرأس كله أن عليها إعادة الصلاة . واختلفوا في بعضه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تعيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن انكشف أقل من ثلثه لم تعد ، وكذلك أقل من ربع بطنها ، أو فخذها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا تعيد في أقل من النصف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تعيد في القليل والكثير من ذلك في [ ص: 598 ] الوقت . واختلف عندنا في nindex.php?page=treesubj&link=1365_1363الأمة تصلي مكشوفة البطن هل يجزئها أو لا بد من سترها جسدها ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن : كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها .
قال الشيخ - رحمه الله - : العورة في أصل الوضع : هي ما يستحى من الاطلاع عليه ، ويلزم منه عار .
و (قوله : " لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا المرأة إلى المرأة ") أي : لا يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عورة الآخر ويلمسها ، ولمسها محرم ، كالنظر إليها ، وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهما فذلك من النساء محرم على القول بأن جسد المرأة على المرأة كله عورة ، وحكمها على القول الآخر ، وحكم الرجال الكراهية ، وهذا لعموم النهي عنه ، وصلاحية إطلاق لفظ العورة على ما ذكر مما اختلف فيه .