الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
601 [ 312 ] وعنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657609nindex.php?page=treesubj&link=1566_1530في كل صلاة قراءة ، فما أسمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم ، وما أخفى منا أخفينا منكم . من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ، ومن زاد فهو أفضل .
وقوله " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي : الخداج النقصان ; يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق . وأخدجته : إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة . فقوله " خداج " أي : ذات خداج ، فحذف ذات وأقام الخداج مقامه ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل في الخداج nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش فعكس وجعل الإخداج قبل الوقت وإن كان تام الخلق .
nindex.php?page=treesubj&link=28972وسميت الفاتحة أم الكتاب لأنها أصله ; أي : هي محيطة بجميع علومه ، [ ص: 26 ] فهي منها وراجعة إليها ، ومنها سميت الأم أما ; لأنها أصل النسل ، والأرض أما في قوله :
وقوله " قسمت الصلاة " يعني أم القرآن ، سماها صلاة ; لأن الصلاة لا تتم - أو لا تصح - إلا بها ، ومعنى القسمة هنا من جهة المعاني ; لأن نصفها الأول في حمد الله وتمجيده والثناء عليه وتوحيده ، والنصف الثاني في اعتراف العبد بعجزه وحاجته إليه وسؤاله في تثبيته لهدايته ومعونته على ذلك ، وهذا التقسيم حجة على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وسيأتي قوله .
وقوله تعالى " حمدني عبدي " ; أي : أثنى علي بصفات كمالي وجلالي . و " مجدني " شرفني ; أي : اعتقد شرفي ونطق به ، والمجد : نهاية الشرف ، وهو الكثير صفات الكمال ، والمجد : الكثرة ، ومنه قوله :
في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار
[ ص: 27 ] أي : كثر نارهما .
وقوله " وربما قال : فوض إلي عبدي " ; أي : يقول هذا ويقول هذا ، غير أن " فوض " أقل ما يقوله ، وليس شكا ، وهو مطابق لقوله : مالك يوم الدين - لأنه تعالى هو المنفرد في ذلك اليوم بالملك ، إذ لا تبقى دعوى لمدع . والدين : الجزاء ، والحساب ، والطاعة ، والعبادة ، والملك .
وقوله " نعبد " ; أي : نخضع ونتذلل . و " نستعين " نسألك العون ، " اهدنا " أرشدنا وثبتنا على الهداية ، و " الصراط المستقيم " الذي لا اعوجاج فيه ; والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون . و " المغضوب عليهم " اليهود ، والضلال النصارى ، كذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإنما قال الله تعالى هنا " هذا بيني وبين عبدي " لأنها تضمنت تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه ، وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى وقدرته على ما طلب منه .
وقوله " اقرأ بها في نفسك " ، اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=1533قراءة المأموم خلف الإمام ; فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن المأموم لا يترك قراءة أم القرآن على حال ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تمسكا بقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وبعموم قوله " لا صلاة " ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب في جماعة من التابعين وغيرهم وفقهاء أهل الحجاز والشام إلى أنه لا يقرأ معه فيما جهر به وإن لم يسمعه ، ويقرأ معه ما أسر فيه الإمام تمسكا بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا [ الأعراف : 204 ] ، وبقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=677351إذا قرأ الإمام فأنصتوا . وذهب أكثر هؤلاء إلى أن القراءة فيما يسر فيه الإمام غير واجبة ، إلا داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأصحاب الحديث فإنهم أوجبوا قراءة الفاتحة إذا أسر الإمام ، وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة المأموم خلف الإمام على كل حال .
وقوله " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12002الهروي : الخداج النقصان ; يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق . وأخدجته : إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة . فقوله " خداج " أي : ذات خداج ، فحذف ذات وأقام الخداج مقامه ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل في الخداج nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش فعكس وجعل الإخداج قبل الوقت وإن كان تام الخلق .
nindex.php?page=treesubj&link=28972وسميت الفاتحة أم الكتاب لأنها أصله ; أي : هي محيطة بجميع علومه ، [ ص: 26 ] فهي منها وراجعة إليها ، ومنها سميت الأم أما ; لأنها أصل النسل ، والأرض أما في قوله :
وقوله " قسمت الصلاة " يعني أم القرآن ، سماها صلاة ; لأن الصلاة لا تتم - أو لا تصح - إلا بها ، ومعنى القسمة هنا من جهة المعاني ; لأن نصفها الأول في حمد الله وتمجيده والثناء عليه وتوحيده ، والنصف الثاني في اعتراف العبد بعجزه وحاجته إليه وسؤاله في تثبيته لهدايته ومعونته على ذلك ، وهذا التقسيم حجة على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وسيأتي قوله .
وقوله تعالى " حمدني عبدي " ; أي : أثنى علي بصفات كمالي وجلالي . و " مجدني " شرفني ; أي : اعتقد شرفي ونطق به ، والمجد : نهاية الشرف ، وهو الكثير صفات الكمال ، والمجد : الكثرة ، ومنه قوله :
في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار
[ ص: 27 ] أي : كثر نارهما .
وقوله " وربما قال : فوض إلي عبدي " ; أي : يقول هذا ويقول هذا ، غير أن " فوض " أقل ما يقوله ، وليس شكا ، وهو مطابق لقوله : مالك يوم الدين - لأنه تعالى هو المنفرد في ذلك اليوم بالملك ، إذ لا تبقى دعوى لمدع . والدين : الجزاء ، والحساب ، والطاعة ، والعبادة ، والملك .
وقوله " نعبد " ; أي : نخضع ونتذلل . و " نستعين " نسألك العون ، " اهدنا " أرشدنا وثبتنا على الهداية ، و " الصراط المستقيم " الذي لا اعوجاج فيه ; والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون . و " المغضوب عليهم " اليهود ، والضلال النصارى ، كذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإنما قال الله تعالى هنا " هذا بيني وبين عبدي " لأنها تضمنت تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه ، وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى وقدرته على ما طلب منه .
وقوله " اقرأ بها في نفسك " ، اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=1533قراءة المأموم خلف الإمام ; فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن المأموم لا يترك قراءة أم القرآن على حال ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تمسكا بقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وبعموم قوله " لا صلاة " ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب في جماعة من التابعين وغيرهم وفقهاء أهل الحجاز والشام إلى أنه لا يقرأ معه فيما جهر به وإن لم يسمعه ، ويقرأ معه ما أسر فيه الإمام تمسكا بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا [ الأعراف : 204 ] ، وبقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=677351إذا قرأ الإمام فأنصتوا . وذهب أكثر هؤلاء إلى أن القراءة فيما يسر فيه الإمام غير واجبة ، إلا داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأصحاب الحديث فإنهم أوجبوا قراءة الفاتحة إذا أسر الإمام ، وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة المأموم خلف الإمام على كل حال .