الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة عشرة :

                                                                                                                                                                                                              قال بعضهم : هذا الذي [ كان ] جرى من صالح مدين لم يكن ذكرا لصداق المرأة ; وإنما كان اشتراطا لنفسه على ما تفعله الأعراب فإنها تشترط صداق بناتها ، وتقول : لي كذا في خاصة نفسي

                                                                                                                                                                                                              قلنا : هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة على المهر ، وهو حرام لا يليق بالأنبياء . فأما إذا شرط الولي شيئا لنفسه ، فقد اختلف علماؤنا فيما يخرجه الزوج من يده ، ولا يدخل في يد المرأة على قولين : [ ص: 502 ] أحدهما : أنه جائز .

                                                                                                                                                                                                              والآخر : لا يجوز .

                                                                                                                                                                                                              والذي يصح عندي فيه التقسيم ; فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثيبا ، فإن كانت ثيبا جاز ; لأن نكاحها بيدها ، وإنما يكون للولي مباشرة العقد ، ولا يمتنع العوض عنه ، كما يأخذه الوكيل على عقد البيع .

                                                                                                                                                                                                              وإن كانت بكرا كان العقد بيده ، فكأنه عوض في النكاح لغير الزوجة ، وذلك باطل ; فإن وقع فسخ قبل البناء ، وثبت بعده على مشهور الرواية . وقد بيناه في مسائل الفقه .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة عشرة :

                                                                                                                                                                                                              قال بعض العلماء : لم يكن اشتراط صالح مدين على موسى مهرا ، وإنما كان كله لنفسه ، وترك المهر مفوضا . ونكاح التفويض جائز .

                                                                                                                                                                                                              قلنا : كانت بكرا ، ولا يجوز ذلك بما قدمناه ، ولا يظن بالفضلاء ، فكيف بالأنبياء صلوات الله عليهم .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية