الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها nindex.php?page=treesubj&link=26109_4746_10830_11316 2698 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=596أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج } رواه الجماعة ) .
2699 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=38050أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، أو يبيع على بيعه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها ، فإنما رزقها على الله تعالى } متفق عليه وفي لفظ متفق عليه { nindex.php?page=hadith&LINKID=38017 : نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها } ) .
2700 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
قوله : ( أحق الشروط أن يوفى به ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=596أحق ما أوفيتم من الشروط } وفي أخرى له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=596أحق الشروط أن توفوا به } قوله : ( ما استحللتم به [ ص: 170 ] الفروج ) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : nindex.php?page=treesubj&link=26109_11314الشروط في النكاح مختلفة ، فمنها : ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنها : ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة طلاق أختها
ومنها : ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله ، وعند الشافعية : الشروط في النكاح على ضربين : منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به ; وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه قوله : ( نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ) قد تقدم الكلام على هذا في أول كتاب النكاح قوله : ( أن يبيع على بيعه ) قد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع قوله : ( ولا تسأل طلاق أختها ) ظاهر هذا التحريم وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك لريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها ، أو يكون سؤالها ذلك تفويضا وللزوج رغبة في ذلك ، فيكون كالخلع من الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا النهي على الندب ، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله لها ، والتصريح بنفي الحل وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المذكورة في الباب ، ووقع أيضا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : قوله : ( لتكتفئ ) بفتح المثناة الأولى وسكون الكاف من كفأت الإناء : إذا قلبته وأفرغت ما فيه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " لتستفرغ ما في صحفتها " وفي رواية له : " تكفأ " وأخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31713لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكتفئ إناءها } وأخرجه الإسماعيلي وقال : " لتكتفئ " وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو بفتح المثناة وسكون الكاف وبالهمزة
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " لتكفئ " بضم المثناة من أكفأته بمعنى أمالته ، والمراد بقوله : ما في صحفتها " ما يحصل لها من الزوج ، وكذلك معنى " أو إنائها " قوله : ( طلاق أختها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي ، فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك بقوله : " لتكفئ ما في صحفتها " والمراد بأختها : غيرها ، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة ومن nindex.php?page=treesubj&link=11316_11315الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده : شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها ، وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه [ ص: 171 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=11320_11319الشروط التي تنافي مقتضى العقد كأن تشرط عليه أن لا يقسم لضرتها أو لا ينفق عليها أو لا يتسرى ، أو يطلق من كانت تحته ; فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك ويصح النكاح
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي بطل النكاح وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشروط مطلقا وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح وقال : تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجادها ، وسياق الحديث يقتضي الوفاء بها ، والشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها واختلف أهل العلم في nindex.php?page=treesubj&link=11317_11316اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها فحكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة ، قال : ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه يلزم ، قال : وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بإسناد جيد : " أن رجلا تزوج امرأة فشرط أن لا يخرجها من دارها ، فارتفعوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فوضع الشرط وقال : المرأة مع زوجها " قال أبو عبيد : تضادت الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا وحكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : سبق شرط الله شرطها ، قال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وبعض أهل الكوفة قال أبو عبيد : وقد قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والجمهور بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى وقالت الحنفية : لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصداق
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصح النكاح ويلغى الشرط ويلزمه مهر المثل ، وعنه يصح وتستحق الكل ، كذا في الفتح قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط ، فكذلك هذا ، ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة بريرة المتقدم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } وقد تقدم أيضا حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير بإسناد حسن
عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3212أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا لا يصلح }