الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
كتاب الطلاق باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه nindex.php?page=treesubj&link=26489 [ ص: 261 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21329أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها } . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وهو nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر ) .
2843 - ( وعن لقيط بن صبرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26811قلت : يا رسول الله : إن لي امرأة فذكر من بذائها ، قال : طلقها ، قلت : إن لها صحبة وولدا ، قال : مرها أو قل لها ، فإن يكن فيها خير ستفعل ، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) .
2844 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8978أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة } رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) .
2845 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=85أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
2846 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27555كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها ، فأمرني أن أطلقها فأبيت ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر طلق امرأتك } رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصححه الترمذي ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري .
وحديث لقيط أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورجاله رجال الصحيح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان حسنه الترمذي وذكر أن بعضهم لم [ ص: 262 ] يرفعه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه . ورواه أيضا أبو داود ، وفي إسناد أبي داود يحيى بن سليم وفيه مقال . nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرسلا ليس فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورجح أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي المرسل ، وفي إسناده عبيد الله بن الوصافي وهو ضعيف ، ولكنه قد تابعه معرف بن واصل . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34347ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق } قال الحافظ : وإسناده ضعيف ومنقطع .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=34215ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول : قد طلقت ، قد راجعت } .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الثاني قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب انتهى . قوله : ( طلق حفصة ) قال في الفتح : الطلاق في اللغة : حل الوثاق ، مشتق من الإطلاق : وهو الإرسال والترك ، وفلان طلق اليد بالخير : أي كثير البذل .
وفي الشرع : حل عقدة التزويج فقط ، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي .
قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره ، وطلقت المرأة : بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح ، وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة ، فإن خففت فهي خاصة بالولادة ، والمضارع فيهما بضم اللام ، والمصدر في الولادة : طلقا ، ساكنة اللام فهي طالق فيهما .
ثم nindex.php?page=treesubj&link=11697_11696_11760_11759_11758_11757_11756الطلاق قد يكون حراما ومكروها وواجبا ومندوبا وجائزا . أما الأول ففيما إذا كان بدعيا وله صور . وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال . وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان . وأما الرابع : ففيما إذا كانت غير عفيفة . وأما الخامس : فنفاه النووي وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع ، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره ، انتهى
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا دليل على أن الطلاق يجوز للزوج من دون كراهة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ما كان جائزا من غير كراهة . ولا يعارض هذا حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=85أبغض الحلال إلى الله ، } . . . إلخ لأن كونه أبغض الحلال لا يستلزم أن يكون مكروها كراهة أصولية . قوله : ( طلقها ) فيه أنه يحسن nindex.php?page=treesubj&link=11759طلاق من كانت بذية اللسان ويجوز إمساكها ولا يحل ضربها كضرب الأمة ، وقد تقدم الكلام على ذلك . قوله : ( فحرام عليها رائحة الجنة ) فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=25546سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريما شديدا ; لأن من لم يرح رائحة الجنة غير داخل لها أبدا ، وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديا على فظاعته وشدته . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=85أبغض الحلال إلى الله ، } . . . إلخ فيه دليل على أنه ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوض
قوله : ( طلق امرأتك ) هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على nindex.php?page=treesubj&link=26489_18004الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرا [ ص: 263 ] في الإمساك . ويلحق بالأب الأم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=35270من أبر يا رسول الله ؟ فقال : أمك ، ثم سأله فقال : أمك ، ثم سأله فقال : أمك وأباك } وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14029الجنة تحت أقدام الأمهات } وغير ذلك .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري .
وحديث لقيط أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورجاله رجال الصحيح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان حسنه الترمذي وذكر أن بعضهم لم [ ص: 262 ] يرفعه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه . ورواه أيضا أبو داود ، وفي إسناد أبي داود يحيى بن سليم وفيه مقال . nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرسلا ليس فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورجح أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي المرسل ، وفي إسناده عبيد الله بن الوصافي وهو ضعيف ، ولكنه قد تابعه معرف بن واصل . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34347ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق } قال الحافظ : وإسناده ضعيف ومنقطع .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=34215ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول : قد طلقت ، قد راجعت } .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الثاني قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب انتهى . قوله : ( طلق حفصة ) قال في الفتح : الطلاق في اللغة : حل الوثاق ، مشتق من الإطلاق : وهو الإرسال والترك ، وفلان طلق اليد بالخير : أي كثير البذل .
وفي الشرع : حل عقدة التزويج فقط ، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي .
قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره ، وطلقت المرأة : بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح ، وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة ، فإن خففت فهي خاصة بالولادة ، والمضارع فيهما بضم اللام ، والمصدر في الولادة : طلقا ، ساكنة اللام فهي طالق فيهما .
ثم nindex.php?page=treesubj&link=11697_11696_11760_11759_11758_11757_11756الطلاق قد يكون حراما ومكروها وواجبا ومندوبا وجائزا . أما الأول ففيما إذا كان بدعيا وله صور . وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال . وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان . وأما الرابع : ففيما إذا كانت غير عفيفة . وأما الخامس : فنفاه النووي وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع ، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره ، انتهى
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا دليل على أن الطلاق يجوز للزوج من دون كراهة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ما كان جائزا من غير كراهة . ولا يعارض هذا حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=85أبغض الحلال إلى الله ، } . . . إلخ لأن كونه أبغض الحلال لا يستلزم أن يكون مكروها كراهة أصولية . قوله : ( طلقها ) فيه أنه يحسن nindex.php?page=treesubj&link=11759طلاق من كانت بذية اللسان ويجوز إمساكها ولا يحل ضربها كضرب الأمة ، وقد تقدم الكلام على ذلك . قوله : ( فحرام عليها رائحة الجنة ) فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=25546سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريما شديدا ; لأن من لم يرح رائحة الجنة غير داخل لها أبدا ، وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديا على فظاعته وشدته . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=85أبغض الحلال إلى الله ، } . . . إلخ فيه دليل على أنه ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوض
قوله : ( طلق امرأتك ) هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على nindex.php?page=treesubj&link=26489_18004الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرا [ ص: 263 ] في الإمساك . ويلحق بالأب الأم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=35270من أبر يا رسول الله ؟ فقال : أمك ، ثم سأله فقال : أمك ، ثم سأله فقال : أمك وأباك } وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14029الجنة تحت أقدام الأمهات } وغير ذلك .