الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
647 حدثنا محمد بن سلمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكيرا حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريبا مولى ابن عباس حدثه nindex.php?page=hadith&LINKID=672475أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=32725_32730إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف
[ ص: 264 ]
[ ص: 264 ] ( ورأسه معقوص ) عقص الشعر ضفره وفتله ، والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب ( وأقر له الآخر ) استقر لما فعله ولم يتحرك ( مثل الذي يصلي وهو مكتوف ) كتفته كتفا كضربته ضربا إذا شددت يده إلى خلف كتفيه موثقا بحبل . قال النووي : اتفق العلماء على النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=32730_22753الصلاة وثوبه مشمر وكمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك ، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته واحتج في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر . وقال الداودي : يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة . والمختار الصحيح هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا . انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
[ ص: 264 ] ( ورأسه معقوص ) عقص الشعر ضفره وفتله ، والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب ( وأقر له الآخر ) استقر لما فعله ولم يتحرك ( مثل الذي يصلي وهو مكتوف ) كتفته كتفا كضربته ضربا إذا شددت يده إلى خلف كتفيه موثقا بحبل . قال النووي : اتفق العلماء على النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=32730_22753الصلاة وثوبه مشمر وكمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك ، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته واحتج في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر . وقال الداودي : يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة . والمختار الصحيح هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا . انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .