الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
361 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=672230سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع قال nindex.php?page=treesubj&link=32223_25645_545_651_32558_1338إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد يعني ابن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بهذا المعنى قال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه
( أرأيت ) استفهام بمعنى الأمر لاشتراكهما في الطلب أي أخبرني ، وحكمة العدول سلوك الأدب ( الدم ) بالرفع فاعل ( من الحيضة ) بفتح الحاء أي الحيض ( ثم لتصلي ) بلام الأمر عطف على سابقه وإثبات الياء للإشباع قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=608النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات ، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا وهو قول الجمهور ، أي يتعين الماء لإزالة النجاسة وعن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=611تطهير النجاسة بكل مائع طاهر ، ومن حجتهم حديث عائشة المتقدم . وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة . وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ، ثم غسلته بعد ذلك ، ذكره الحافظ والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( بهذا المعنى ) أي بمعنى الحديث المتقدم آنفا ( قالا ) أي مسدد وموسى . إسماعيل في روايتهما ( حتيه ) أمر المؤنث المخاطب من باب قتل . قال الأزهري الحت : أي يحك بطرف حجر أو عود ، والقرص : أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ويصب عليه الماء حتى تزول عينه وأثره .
( أرأيت ) استفهام بمعنى الأمر لاشتراكهما في الطلب أي أخبرني ، وحكمة العدول سلوك الأدب ( الدم ) بالرفع فاعل ( من الحيضة ) بفتح الحاء أي الحيض ( ثم لتصلي ) بلام الأمر عطف على سابقه وإثبات الياء للإشباع قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=608النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات ، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا وهو قول الجمهور ، أي يتعين الماء لإزالة النجاسة وعن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=611تطهير النجاسة بكل مائع طاهر ، ومن حجتهم حديث عائشة المتقدم . وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة . وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ، ثم غسلته بعد ذلك ، ذكره الحافظ والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( بهذا المعنى ) أي بمعنى الحديث المتقدم آنفا ( قالا ) أي مسدد وموسى . إسماعيل في روايتهما ( حتيه ) أمر المؤنث المخاطب من باب قتل . قال الأزهري الحت : أي يحك بطرف حجر أو عود ، والقرص : أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ويصب عليه الماء حتى تزول عينه وأثره .