الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
402 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد الثقفي أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=672264أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=1403_867_30434إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
( فأبردوا عن الصلاة ) معنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين أي أخروا الصلاة . قيل : لفظ عن زائدة أو عن بمعنى الباء أو هي للمجاوزة ، أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر ، والمراد بالصلاة الظهر ، لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها . كذا في الفتح . وقد مر وجه الجمع بين حديثي الإبراد والتهجير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، nindex.php?page=treesubj&link=1385_867إذا كان أيام الصيف فتؤخر صلاة الظهر ويبرد بها ، nindex.php?page=treesubj&link=1386_866وإذا كان أيام الشتاء فتعجل صلاة الظهر واستدل لهما بحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=750429كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل ( قال ابن موهب بالصلاة ) الباء للتعدية وقيل زائدة ( فإن شدة الحر ) تعليل لمشروعية التأخير المذكور ، وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع وهذا أظهر ، وكونها [ ص: 60 ] الحالة التي ينتشر فيها العذاب ، ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507770أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ، ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركها ، وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه . قاله الحافظ في الفتح ( من فيح جهنم ) أي من سعة انتشارها وتنفسها ، ومنه مكان أفيح أي متسع ، وهذا كناية عن شدة استعارها ، كذا في الفتح . وقال علي القاري أي من غليانها . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( فأبردوا عن الصلاة ) معنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين أي أخروا الصلاة . قيل : لفظ عن زائدة أو عن بمعنى الباء أو هي للمجاوزة ، أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر ، والمراد بالصلاة الظهر ، لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها . كذا في الفتح . وقد مر وجه الجمع بين حديثي الإبراد والتهجير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، nindex.php?page=treesubj&link=1385_867إذا كان أيام الصيف فتؤخر صلاة الظهر ويبرد بها ، nindex.php?page=treesubj&link=1386_866وإذا كان أيام الشتاء فتعجل صلاة الظهر واستدل لهما بحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=750429كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل ( قال ابن موهب بالصلاة ) الباء للتعدية وقيل زائدة ( فإن شدة الحر ) تعليل لمشروعية التأخير المذكور ، وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع وهذا أظهر ، وكونها [ ص: 60 ] الحالة التي ينتشر فيها العذاب ، ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507770أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ، ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركها ، وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه . قاله الحافظ في الفتح ( من فيح جهنم ) أي من سعة انتشارها وتنفسها ، ومنه مكان أفيح أي متسع ، وهذا كناية عن شدة استعارها ، كذا في الفتح . وقال علي القاري أي من غليانها . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .