الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
559 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672395قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=9_24589_1608_33076_29747_237_32753_23842_19435صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ويقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه
( صلاة الرجل ) أي ثواب صلاته ( على صلاته في بيته ) أي على صلاة المنفرد ، وقوله في بيته قرينة على هذا إذ الغالب أن الرجل يصلي في بيته منفردا قاله العيني . قال الحافظ في الفتح : قوله في بيته وفي سوقه ، مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادى . قاله ابن دقيق العيد . قال : والذي يظهر أن المراد بمقابل nindex.php?page=treesubj&link=23459الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردا لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا ( خمسا ) نصب على أنه مفعول لقوله تزيد نحو قولك : زدت عليه عشرة ونحوها . قاله العيني ( وذلك ) إشارة إلى التضعيف والزيادة ( بأن أحدكم ) يجوز أن تكون الباء للسببية ( فأحسن الوضوء ) الإحسان في الوضوء إسباغه برعاية السنن والآداب ( لا يريد إلا الصلاة ) جملة حالية والمضارع المنفي إذا وقع حالا يجوز فيه الواو وتركه ( ولا ينهزه ) [ ص: 200 ] قال النووي : هو بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاء أي لا تنهضه وتقيمه . انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه لا يبعثه ولا يشخصه إلا ذلك ومن هذا انتهاز الفرصة وهو الانبعاث لها والبدار إليها ( لم يخط ) بفتح أوله وضم الطاء قاله الحافظ . ومعناه لم يمش ( خطوة ) ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح . قال الجوهري : الخطوة بالضم ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة ، وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح . وقال القرطبي : إنها في روايات مسلم بالضم والله أعلم . قاله الحافظ ( إلا رفع له ) أي لأحدكم ( بها ) أي بهذه الخطوة ( كان في صلاة ) أي حكما أخرويا يتعلق به الثواب ( ما كانت الصلاة هي تحبسه ) كلمة ما للمدة أي مدة دوام حبس الصلاة إياه ( يصلون على أحدكم ) أي يدعون ويستغفرون لكم ( ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما دام في مصلاه قال الحافظ : أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد وكأنه خرج مخرج الغالب وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية nindex.php?page=treesubj&link=23842انتظار الصلاة كان كذلك ( اللهم تب عليه ) أي وفقه للتوبة أو اقبلها منه أو ثبته عليها ( ما لم يؤذ فيه ) والمعنى ما لم يؤذ في مجلسه الذي صلى فيه أحدا بقوله أو فعله ( أو يحدث فيه ) بالجزم من الإحداث بمعنى الحدث لا من التحديث أي ما لم يبطل وضوءه . قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحوه .